نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 263
الخمر [59] . وأخبرني جماعة عن أحمد بن [60] محمد عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع [61] فقال هي الخمرة بعينها . [62] . وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي [63] عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه ( لا تشربه ن ) فإنه من الخمر . [64] . وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل ( جميلة ) البصري [65] قال كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب [ ثوب ] يونس فرأيته قد أغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له ألا تصلي ؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأيك أو شئ ترويه فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله . [66] . وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الفقاع حد الخمر . [67] .
[59] - الكافي 6 / 423 والتهذيب 9 / 125 والاستبصار 4 / 95 والوسائل 17 / 289 والمستدرك 3 / 142 . [60] - هنا في الأصل بياض وتممناه طبقا للتهذيب والكافي . [61] - هنا أيضا بياض وتممناه . [62] - التهذيب 9 / 125 والكافي 6 / 423 والاستبصار 4 / 96 والوسائل 17 / 288 ولم نجده في المستدرك . [63] - في الأصل : أبي الحسن الرضا . [64] - التهذيب 9 / 125 والكافي 6 / 422 والاستبصار 4 / 96 والوسائل 17 / 288 والمستدرك 3 / 142 . [65] - في الأصل : المصري . [66] - التهذيب 9 / 125 والكافي 6 / 423 والاستبصار 4 / 96 والمستدرك 3 / 142 وكان في الأصل بياض في عدة موارد أتممناه طبقا للتهذيب والكافي . [67] - المستدرك 3 / 142 نقلا من هذه الرسالة .
263
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 263