responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 242


1 - ضرب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يقبلوا الجزية .
وهم ثلاث فرق : اليهود ، والنصارى ، والمجوس :
2 - والآخر لا يقبل منهم الجزية ، ويقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا ( 8 ) :
وهم كل من عدا الثلاث ( 9 ) الفرق المذكورين .
وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود ، بل يأخذها الإمام على حسب ما يراه : إما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم ( 1 ) ، ولا يجمع بينهما ، ويزيد وينقص حسب ما يراه .
[ س ك فإن وضعها ] على أراضيهم فأسلموا سقطت ( 11 ) عنهم الجزية ، وأخذ من الأرض العشر أو نصف العشر ، وتكون أملاكا ( 12 ) لهم .
ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقطت عنهم الجزية .
ولا يؤخذ الجزية من أربعة ( 13 ) .
1 - 4 - الصبيان ، والمجانين ، والبله ، والنساء .
ولا يبتدؤن بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام : من التوحيد ، والعدل ، والقيام بأركان الإسلام .
فإذا ( 14 ) أبوا ذلك كله أو شيئا منه حل قتالهم .
ويكون [ الداعي س ] الإمام أو من يأمره الإمام .
وشرائط الذمة خمسة :
1 - قبول الجزية .
2 - 5 - وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، والزنا ، ونكاح ( 15 ) المحرمات .
فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة .


8 - ( ص ) : أو يقيلوا . 9 - ( ص ) : عدا . بتشديد الدال ! ( ك وص ) : الثلاث فرق . 10 - ( ك وص ) : أرضيهم ، وكذا فيما بعدها . 11 - ( ك ) : سقط . 12 - ( ك ) : ملكا . 13 - ( ك ) : أربع . 14 - ( س ) : فإن . 15 - ( ص ) : والنكاح !

242

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست