responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 239


شروط وجوبه عليهم .
وليس من شرطه وجود محرم ( 107 ) .
ويجوز لها مخالفة الزوج في حجة الإسلام ، ولا يجوز لها في التطوع .
وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء .
فإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم ، وتؤخر الصلاة .
فإن حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت حجتها ( 108 ) مفردة ( 109 ) وتقضى العمرة بعد ذلك .
فإن حاضت [ ص في ] خلال ( 110 ) الطواف وقد طافت أكثر من النصف تركت بقية الطواف ، وقضتها ( 111 ) بعد ذلك ، وتسعى وتقصر ، وقد تمت متعتها .
وإن كان أقل من ذلك جعلت حجتها مفردة .
وإن ( 112 ) خافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات .
والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، وتصلي عند المقام ركعتين .
وإذا ( 113 ) أرادت الوداع ( 114 ) ، وهي حايض ودعت من باب المسجد .
< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر العمرة المبتولة < / فهرس الموضوعات > 11 - فصل في ذكر العمرة المبتولة العمرة فريضة مثل الحج ، وشرايط وجوبها شرايط وجوب الحج والمطلق ( 115 ) مرة واحدة ، والمشروط بحسب الشرط مثل الحج .
فإذا ( 116 ) تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها ، ومن حج قارنا أو مفردا قضى العمرة [ بعد ذلك ك س ] .
[ ويجوز العمرة ك س ] في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام .


107 - ( ص ) : المحرم . 108 - ( ك وص ) : حجة . 109 - ( ك ) : منفردة . 110 - خ ل ( س ) : حال . 111 - ( س ) : قضته ، خ ل : قضتها . 112 - ( ك وص ) : وإذا . 113 - ( س ) : فإذا . 114 - ( ك و س ) : وداع البيت . 115 - ( ص ) : فالمطلق . 116 - ( ك و س ) : وإذا .

239

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست