نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 239
شروط وجوبه عليهم . وليس من شرطه وجود محرم ( 107 ) . ويجوز لها مخالفة الزوج في حجة الإسلام ، ولا يجوز لها في التطوع . وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء . فإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم ، وتؤخر الصلاة . فإن حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت حجتها ( 108 ) مفردة ( 109 ) وتقضى العمرة بعد ذلك . فإن حاضت [ ص في ] خلال ( 110 ) الطواف وقد طافت أكثر من النصف تركت بقية الطواف ، وقضتها ( 111 ) بعد ذلك ، وتسعى وتقصر ، وقد تمت متعتها . وإن كان أقل من ذلك جعلت حجتها مفردة . وإن ( 112 ) خافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات . والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، وتصلي عند المقام ركعتين . وإذا ( 113 ) أرادت الوداع ( 114 ) ، وهي حايض ودعت من باب المسجد . < فهرس الموضوعات > فصل في ذكر العمرة المبتولة < / فهرس الموضوعات > 11 - فصل في ذكر العمرة المبتولة العمرة فريضة مثل الحج ، وشرايط وجوبها شرايط وجوب الحج والمطلق ( 115 ) مرة واحدة ، والمشروط بحسب الشرط مثل الحج . فإذا ( 116 ) تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها ، ومن حج قارنا أو مفردا قضى العمرة [ بعد ذلك ك س ] . [ ويجوز العمرة ك س ] في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام .