نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 222
أولها 66 أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة : 1 - 4 - المسجد الحرام ، أو مسجد النبي عليه [ الصلاة و ص س ] السلام ، أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة . وثانيها أن ينوي ثلاثة أيام ، فإنه لا يصح أقل من ثلاثة أيام وثالثها أن يصوم هذه الأيام ، فإنه لا يصح إلا بصوم . ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه : من النساء ، والطيب والممارات ، والجدال . ويزيد عليه سبعة 67 أشياء : 1 و 2 - البيع والشراء . 3 - والخروج عن المسجد إلا لضرورة 68 . 4 - والمشي تحت الظلال مع الاختيار . 5 - والقعود في غيره مع الاختيار . 6 - والصلاة في غير المسجد 69 الذي اعتكف [ فيه ص س ] إلا بمكة فإنه يصلي كيف شاء وأين شاء . 7 - ومتى جامع نهارا 70 لزمته كفارتان ، وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان . وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثم يعيدان الاعتكاف والصوم .
66 - ( ك ) : أحدها 67 - ( ك ) : بسبعة . 68 - ( ص ) : بضرورة ! 69 - ( س ) : الموضع ، خ ل : المسجد ، وجاء في الحاشية هكذا : في غير المسجد المعتكف فيه كما في بعض النسخ . 70 - ( ص ) النهار .
222
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 222