responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 213


وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء :
1 - الإقدام على الأكل والشرب والجماع 10 قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ، ويكون طالعا .
2 - وترك القبول عمن قال : إن الفجر [ قد ك ] طلع ، والإقدام على تناول ما ذكرناه ، ويكون قد طلع .
3 - وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع .
4 - وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته 11 ، والإقدام على الإفطار ، ولم يدخل [ الليل ص ] .
5 - وكذلك الأقدام على الإفطار بعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين 12 أن الليل لم يدخل .
6 - ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل 13 من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر .
7 - ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد 14 بتناوله دون المضمضة [ والاستنشاق ص ] للصلاة .
8 - والحقنة بالمايعات .
وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه 15 شئ مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم ، ولا يلزمه 16 [ به 17 ] كفارة ، وذلك مثل قضاء الصوم [ ص الفريضة ] أو صوم النافلة وما أشبه ذلك .
وأما ما يجب 18 الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات


10 - ( س ) : أو الشرب أو الجماع ، ( ك ) : والشرب والجماع . 11 - من هنا إلى قوله ( وكذلك ) سقط من ( ك ) 12 - ( س ) : يتبين 13 - ( ص و س ) : يغسل 14 - ( ك ) : تبرد ( بتشديد الراء ) . 15 - ( س ) : صادف ، ( ص ) : صادفة ! 16 - ( ك ) : يلزم 17 - ضربت عليه القلم في ( س ) . 18 ( ك ) : يوجب !

213

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست