responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209


1 - 6 - من تجب [ عليه س ك ] ومتى تجب ، وما الذي يجب ، وكم يجب ، ومن يستحقه 72 ، وكم أقل ما يعطى .
فالذي تجب عليه : كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد 73 وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا .
ويستحب إخراجها لمن لا يجد النصاب .
وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق [ س خ وقتها ] يوم الفطر قبل صلاة العيد .
ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة :
1 - 7 - الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن .
والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن فإنه أربعة أرطال [ س خ بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ] .
ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت .
ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال . وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال . ويعتبر فيه خمسة أوصاف :
1 - 3 - الفقر ، والإيمان أو حكمه ، وارتفاع الفسق .
4 - 5 - ولا يكون ممن يجب عليه نفقته ، ولا يكون من بني هاشم .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعا .


72 - ( س ) : مستحقه ، خ ل ( ك ) : يستحقها . 73 - ( ك و س ) : ولد ووالد .

209

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست