نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 209
1 - 6 - من تجب [ عليه س ك ] ومتى تجب ، وما الذي يجب ، وكم يجب ، ومن يستحقه 72 ، وكم أقل ما يعطى . فالذي تجب عليه : كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد 73 وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا . ويستحب إخراجها لمن لا يجد النصاب . وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق [ س خ وقتها ] يوم الفطر قبل صلاة العيد . ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة : 1 - 7 - الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن . والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن فإنه أربعة أرطال [ س خ بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ] . ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت . ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال . وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال . ويعتبر فيه خمسة أوصاف : 1 - 3 - الفقر ، والإيمان أو حكمه ، وارتفاع الفسق . 4 - 5 - ولا يكون ممن يجب عليه نفقته ، ولا يكون من بني هاشم . ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعا .
72 - ( س ) : مستحقه ، خ ل ( ك ) : يستحقها . 73 - ( ك و س ) : ولد ووالد .
209
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 209