نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 207
وأقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب أوله : خمسة دراهم ، أو نصف دينار وبعد ذلك درهم أو عشر دينار . < فهرس الموضوعات > فصل في ما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > 12 - فصل في [ س ذكر ] ما يجب فيه الخمس 60 الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا : 1 - في الغنايم التي تؤخذ من دار الحرب . 2 - وفي كنوز 61 الذهب ، والفضة ، والدراهم ، والدنانير . 3 - 16 - والمعادن كلها : الذهب والفضة ، والحديد ، والصفر والنحاس ، والرصاص ، والزيبق ، والكحل ، [ والملح 62 ص س ] ، والزرنيخ ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، والمومياء . والغوص . 17 - 22 والياقوت ، والزبرجد ، والبلخش ، والفيروذج ، والعقيق . والعنبر . 23 - وأرباح التجارات والمكاسب [ كلها ك ص ] وفيما يفضل 63 من الغلات عن قوت السنة له ولعياله . 24 - وفي المال الذي 64 يختلط الحرام بالحلال فلا 65 يتميز . 25 - وفي أرض الذمي إذ اشتراها من مسلم . ووقت وجوب 65 الخمس فيه وقت حصوله . ولا يراعى فيه النصاب [ الذي في الزكاة ص ] . إلا الكنوز فإنه يراعى فيها 67 النصاب الذي فيه الزكاة . والغوص يراعى فيه مقدار دينار . وما عداهما لا يراعى فيه مقدار . < فهرس الموضوعات > فصل في قسمة الخمس وبيان مستحقة < / فهرس الموضوعات > 13 - فصل في قسمة الخمس وبيان مستحقه يقسم الخمس ستة أقسام :
60 - ( س ) : فيما يجب الخمس ! 61 - ( س ) : الكنوز ! 62 - مع وجود هذه الكلمة يزاد واحد على 25 جنسا 63 - ( ص ) : يتصل ! 64 - ( ص ) : التي ! 65 - ( ك و س ) : ولا 66 - ( ص ) : الوجوب ! 67 - ( ك وص ) : فيه .
207
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 207