responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 207


وأقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب أوله : خمسة دراهم ، أو نصف دينار وبعد ذلك درهم أو عشر دينار .
< فهرس الموضوعات > فصل في ما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > 12 - فصل في [ س ذكر ] ما يجب فيه الخمس 60 الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا :
1 - في الغنايم التي تؤخذ من دار الحرب .
2 - وفي كنوز 61 الذهب ، والفضة ، والدراهم ، والدنانير .
3 - 16 - والمعادن كلها : الذهب والفضة ، والحديد ، والصفر والنحاس ، والرصاص ، والزيبق ، والكحل ، [ والملح 62 ص س ] ، والزرنيخ ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، والمومياء . والغوص .
17 - 22 والياقوت ، والزبرجد ، والبلخش ، والفيروذج ، والعقيق . والعنبر .
23 - وأرباح التجارات والمكاسب [ كلها ك ص ] وفيما يفضل 63 من الغلات عن قوت السنة له ولعياله .
24 - وفي المال الذي 64 يختلط الحرام بالحلال فلا 65 يتميز .
25 - وفي أرض الذمي إذ اشتراها من مسلم .
ووقت وجوب 65 الخمس فيه وقت حصوله .
ولا يراعى فيه النصاب [ الذي في الزكاة ص ] . إلا الكنوز فإنه يراعى فيها 67 النصاب الذي فيه الزكاة . والغوص يراعى فيه مقدار دينار . وما عداهما لا يراعى فيه مقدار .
< فهرس الموضوعات > فصل في قسمة الخمس وبيان مستحقة < / فهرس الموضوعات > 13 - فصل في قسمة الخمس وبيان مستحقه يقسم الخمس ستة أقسام :


60 - ( س ) : فيما يجب الخمس ! 61 - ( س ) : الكنوز ! 62 - مع وجود هذه الكلمة يزاد واحد على 25 جنسا 63 - ( ص ) : يتصل ! 64 - ( ص ) : التي ! 65 - ( ك و س ) : ولا 66 - ( ص ) : الوجوب ! 67 - ( ك وص ) : فيه .

207

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست