نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 186
العمل عليه ، وإنما الحكم لما يتساوى ( 90 ) فيه الظنون أو الشك المحض ، وعلى هذه الأحوال ففي أحد وخمسين موضعا يتنوع خمسة أنواع : أحدها ( 91 ) يوجب إعادة الصلاة . والثاني لا حكم له . والثالث يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده . والرابع يوجب الاحتياط . والخامس يوجب الجبران بسجدتي السهو . فما يوجب الإعادة ففي ( 92 ) أحد وعشرين موضعا : 1 - 3 - من صلى بغير طهارة . ومن صلى قبل دخول الوقت . ومن صلى إلى استدبار القبلة . 4 - ومن صلى إلى يمينها ( 93 ) وشمالها [ ناسيا لها خ س ] مع بقاء الوقت . 5 - ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك . 6 - ومن سجد على شئ ( 94 ) نجس مع تقدم علمه بذلك . 7 - ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا . 8 - ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك . 9 - 11 - ومن ترك النية . ومن ترك تكبيرة الإحرام . ومن ترك الركوع حتى يسجد ( 95 ) . 12 - ومن ترك سجدتين في ( 96 ) ركعة من الركعتين الأوليين ( 97 ) حتى يركع فيما بعدهما . 13 - 15 - ومن زاد ركوعا . ومن زاد سجدتين في ركعة من
90 - ( س ) : تساوى . 91 - ( ك ) : إحديها . 92 - ( ك و س ) : في أحد . 93 - ( ك ) : أو شمالها . 94 - خ ل ( س ) : على موضع . 95 - ( ك ) : سجد . 96 - ( ك و س ) : من ركعة . 97 - ( ك و س ) : أولتين ( بفتح الهمزة وتشديد الواو ) حتى ركع فيما بعدها خ ل ( س ) : بعدهما .
186
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 186