responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 184


ذكرناها ] في أول الاستفتاح ، والتسليم ، والقنوت .
فيكون ( 71 ) الجميع مائة واحدا ( 72 ) وستين فعلا وهيئة .
وإن كانت ثلاثية انضاف إلى ما في الركعتين - وهو ( 73 ) ستة وثمانون فعلا وهيئة - ما في الركعة الثالثة ، وهو أربعون فعلا وهيئة .
يصير الجميع مائة وستة وعشرين فعلا وهيئة .
يكون جميع أفعال الظهر وكيفياتها المفروضة والمسنونة مأتين وخمسة وثمانين فعلا وهيئة ، وكذلك العصر والعشاء الآخرة .
وإن كانت الصلاة ( 74 ) المغرب مأتين وثلاثة وعشرين فعلا وكيفية ( 75 ) .
وإن كانت الغداة مائة وخمسين فعلا وكيفية .
فجميع ( 76 ) الأفعال والكيفيات في الخمس الصلوات ( 77 ) [ المفروضة ص ] في اليوم والليلة المقارنة لها ألف ومائتان ( 78 ) وثمانية وعشرون فعلا وكيفية .
وأما التروك فعلى ضربين : مفروض ، ومسنون .
فالمفروض أربعة عشر تركا :
1 و 2 - أن لا يتكتف ( 79 ) ولا يقول : آمين آخر الحمد .
3 و 4 - ولا يلتفت إلى ما ورائه ( 80 ) ، ولا يتكلم بما ليس من الصلاة .
5 - ولا يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال ( 81 ) الصلاة .
6 - 11 - ولا يحدث ما ينقض الوضوء من ريح ، أو بول ، أو غايط ، أو مني ، أو جماع في الفرج ( 82 ) ، أو مس ميت برد قبل التطهير .
12 - 14 - ولا يإن بحرفين ، ولا يتأفف بحرفين مثل ذلك ( 83 ) ولا يقهقه .


71 - ( س ) : يكون . 72 - ( س ) : وإحدى . 73 - ( ك و س ) : وهما . 74 - ( ك وص ) : صلاة . 75 - ( س ) : وهيئة : 76 - ( ك و س ) : جميع 77 - ( ك ) : خمس صلوات . 78 - ( ص ) : مائتين ! 79 - ( ك و س ) يكتف . 80 - ( ك وص ) : وراه . 81 - ( ص ) : الأفعال الصلاة ! 82 - ( ك و س ) : فرج . 83 - ( ك و س ) : مثل ذلك بحرفين .

184

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست