نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 177
والمسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة ، وأن يصلي في ثوب صفيق مع رداء فهو أفضل . < فهرس الموضوعات > فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس < / فهرس الموضوعات > 5 - فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس : 1 - 3 - القطن والكتان ، وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات . 4 - 7 - والخز الخالص ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا كان مما يؤكل لحمه . 8 - وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن ( 21 ) كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه وإن دبغ . وينبغي أن يجمع شرطين : أحدهما جواز التصرف ( 22 ) فيه إما بالملك أو بالإباحة ( 23 ) . والثاني أن يكون خاليا من نجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا : مثل ( 24 ) التكة والجورب والخف ، والقلنسوة والنعل والتنزه عنه أفضل . < فهرس الموضوعات > فصل فيما يجوز الصلاة عليه من المكان < / فهرس الموضوعات > 6 - فصل فيما ( 25 ) يجوز الصلاة عليه ( 26 ) من المكان الأرض كلها مسجد 27 يجوز الصلاة فيها ، إلا ما كان مغصوبا ، أو يكون موضع السجود منه نجسا . وتكره الصلاة في اثنا عشر موضعا : 1 - 2 - وادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل ( 28 ) .
21 - ( ص ) : مذكيا وإن . 22 - ( ص ) : تصرف ! 23 - ( ك ) : أو الإباحة . 24 - ( ك ) : كالتكة . 25 - ( ك ) : في ذكر ما . 26 - ( ك ) : فيه . 27 - ( س ) : مسجدا ! 28 - هذه أودية بين مكة والمدينة : ( فبيداء ) على ميلين من ( ذي الحليفة ) متوجها إلى مكة . و ( ذات الصلاصل ) واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها ، أو كل أرض ذات صلصال أي يسمع منها صوت عند المشي عليها فلا تنحصر بمكان بل تعم كل ما كان كذلك ( ضجنان ) بالفتح ، فالسكون ، جبل بمكة أو تهامة ، والمراد الوادي المتصل بالجبل . ( شقرة ) بفتح الشين وكسر القاف أو بضم الأول وسكون الثاني موضع في طريق مكة ، أو هي كل أرض تنبت فيها ( شقايق نعمان ) وقيل هذه الأراضي وقع فيها خسف فتعم الكراهة كل أرض كذلك ه ملخصا من مصباح الفقيه ج 2 : 129 .
177
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 177