نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 175
خمس صلوات ( 10 ) تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة : 1 و 2 - من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ، وكذلك من قضى النوافل ( 11 ) ما لم يدخل وقت فريضة [ حاضرة ( 12 ) ] . 2 - 5 - وصلاة الكسوف ، وصلاة الجنازة ، وركعتا ( 13 ) الإحرام ، وركعتا الطواف . الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة ( 14 ) . 1 و 2 - بعد فريضة الغداة وعند طلوع الشمس . 3 - وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول [ الشمس ص ] إلا [ في ص ] يوم الجمعة . 4 و 5 - وبعد فريضة العصر ، وعند غروب الشمس . والصلاة قبل دخول وقتها لا تجوز على كل حال ، وبعد خروج وقتها تكون قضاء ، وفي وقتها تكون أداء سواء كان في أوله أو آخره ، إلا أن الأول ( 15 ) أفضل . < فهرس الموضوعات > فصل في القبلة واحكامها < / فهرس الموضوعات > 3 - فصل في [ ذكر ص س ] القبلة وأحكامها القبلة على ثلاثة أقسام : 1 - فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد . 2 - والمسجد قبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده ، أو غلب في ظنه ( 16 ) جهته ممن كان في الحرم . 3 - والحرم ( 17 ) قبلة من نأى عن الحرم . والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جوانب [ البيت س ] .
10 - ( ص ) : صلوات ! 11 - ( ك و س ) : وكذلك قضاء النوافل . 12 - ( ص ) : الحاضرة وسقطت هذه الكلمة رأسا من ( س وك ) . 13 - ( س ) : وركعت الإحرام ! ( ك ) وركعتي الإحرام وركعتي الطواف . 14 - ( ك ) : خمس . 15 - ( ص ) : أول أفضل ! 16 - ( س ) : على ظنه . 17 - ( ك ) : فالحرم .
175
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 175