responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 175


خمس صلوات ( 10 ) تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة :
1 و 2 - من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ، وكذلك من قضى النوافل ( 11 ) ما لم يدخل وقت فريضة [ حاضرة ( 12 ) ] .
2 - 5 - وصلاة الكسوف ، وصلاة الجنازة ، وركعتا ( 13 ) الإحرام ، وركعتا الطواف .
الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة ( 14 ) .
1 و 2 - بعد فريضة الغداة وعند طلوع الشمس .
3 - وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول [ الشمس ص ] إلا [ في ص ] يوم الجمعة .
4 و 5 - وبعد فريضة العصر ، وعند غروب الشمس .
والصلاة قبل دخول وقتها لا تجوز على كل حال ، وبعد خروج وقتها تكون قضاء ، وفي وقتها تكون أداء سواء كان في أوله أو آخره ، إلا أن الأول ( 15 ) أفضل .
< فهرس الموضوعات > فصل في القبلة واحكامها < / فهرس الموضوعات > 3 - فصل في [ ذكر ص س ] القبلة وأحكامها القبلة على ثلاثة أقسام :
1 - فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد .
2 - والمسجد قبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده ، أو غلب في ظنه ( 16 ) جهته ممن كان في الحرم .
3 - والحرم ( 17 ) قبلة من نأى عن الحرم .
والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جوانب [ البيت س ] .


10 - ( ص ) : صلوات ! 11 - ( ك و س ) : وكذلك قضاء النوافل . 12 - ( ص ) : الحاضرة وسقطت هذه الكلمة رأسا من ( س وك ) . 13 - ( س ) : وركعت الإحرام ! ( ك ) وركعتي الإحرام وركعتي الطواف . 14 - ( ك ) : خمس . 15 - ( ص ) : أول أفضل ! 16 - ( س ) : على ظنه . 17 - ( ك ) : فالحرم .

175

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست