responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 147


ولا يقرأ في الفرائض سورة ( كذا ) العزائم وهي أربع سور ، ألم تنزيل السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، ولا يقرأ أيضا سورة طويلة يفوت بقراءتها الوقت كالبقرة وأشباهها .
فأما القراءة في النوافل فأفضل ما يقتصر عليه الحمد وقل هو الله أحد وإن اقتصر على الحمد أجزأه ، وإن قرأ سورة أطول من الإخلاص جاز ويستحب أن يقرأ في صلاة الليل السور الطوال كالأنعام والكهف وما أشبههما إن أمكنه فإن لم يتمكن اقتصر على الإخلاص فإن ضاق الوقت اقتصر على الحمد ، وقد خص الركعتان الأوليان من صلاة الليل بثلاثين مرة ( قل هو الله أحد ) و ركعتا الشفع بالمعوذتين وركعة الوتر بسورة الإخلاص والمعوذتين [ و ] إن قرأ بغيرها كان جائزا .
والركوع منه في كل ركعة فلا بد أن يطأطئ حتى تمس يده عيني ركبتيه ، لا يجوز مع الاختيار غيره والذكر في الركوع لا بد منه وأقل ما يجزي أن تقول ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) مرة والفضل في ثلاث أو خمس أو سبع ، وترك الذكر فيه عامدا يفسد الصلاة ، ثم يرفع الرأس ويطمئن ولا بد من ذلك .
ثم يسجد على سبعة أعضاء فريضة : الجبهة واليدين وعيني الركبتين [1] و طرف أصابع الرجلين لا يترك شيئا من ذلك مع الاختيار ، والارغام بالأنف سنة مؤكدة ، والذكر في السجود لا بد منه أيضا وأقل ما يقتصر أن يقول : ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) مرة واحدة ، وثلاث أفضل ، وأفضل منه خمس أو سبع ، وترك الذكر فيه عامدا يبطل الصلاة .
ثم يرفع رأسه ويتمكن ، لا بد من ذلك ، ثم يعود إلى السجود ثانيا ويسجد كما سجد أولا وقد بيناه ، ثم يرفع رأسه فإن جلس ثم قام كان أفضل ، فإن قام من السجود أجزأه ويصلي ركعة ثانية بالصفة التي ذكرناها .
ويستحب له إذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية وأراد الركوع أن يقنت قبل الركوع في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها وآكدها في الفرائض وآكد الفرائض في صلاة الغداة والمغرب فإن تركه ساهيا قضاه بعد الركوع ، فإن تركه متعمدا لم تبطل صلاته غير أن يفوته ثواب فعله وأقل ما يجزي من القنوت أن يقول ثلاث تسبيحات



[1] - في الأصل : ركبتين .

147

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست