responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 256


هذه صورته لا يجوز أن يجمع على باطل .
ولا خلاف من جميع الإمامية في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه إما لخروجه من جملة العلماء [7] لشذوذه وندوره أو لقلة معرفته بأخبار الطائفة وإن كان معدودا من العلماء المتكلمين والمفسرين . وإما لم يعتد بخلافهم لأنا قد علمنا أنهم مميزون [8] من [9] قوله حجة . . . عنه فلذلك لم يعتد [10] بقوله . [11] .
وأيضا فالعقل يقضي . . . والامتناع من كل ما لا يؤمن من الإقدام عليه من الضرر وقد . . . من إقدام [12] على شرب الفقاع لا نأمن أن يكون ما روي في تحريمه صحيحا أو . . . صحيح فيكون مقدما على ما لا يأمن فيه من استحقاق الذم والعقاب وما هذه صفته [13] ( يجب تجنبه ) .
< فهرس الموضوعات > اخبار العامة في هذه المسألة < / فهرس الموضوعات > وأما ما روي من الأخبار في ذلك فأنا أذكر طرفا مما روته العامة ثم أعقب ذلك بما روته الخاصة إن شاء الله تعالى .
فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام [14] في كتاب الأشربة قال حدثنا أبو الأسود عن أبي [15] لهيعة عن دراج أبي السمح .
رواه أيضا الساجي [16] قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا وهب [17] قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه .
واجتمعا على أن دراجا قال إن عمرو بن الحكم حدثنا عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله أن أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمهم [18] الصلاة والسنن والفرائض فقالوا يا رسول الله إن لنا شرابا خفيفا [19] من القمح والشعير فقال صلى الله عليه وآله : " الغبيراء " ؟ قالوا : نعم قال صلى الله عليه وآله : لا تطعموها .
قال الساجي في حديثه : قال صلى الله عليه وآله ذلك ثلاثا .
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له



[7] - أو لشذوذه ن .
[8] - يمرون ن .
[9] - ممن ظ .
[10] - لم نعتد ن .
[11] - كذا في الأصل .
[12] - أقدم ظ .
[13] - حقيقته ن .
[14] - نجية ن .
[15] - ابن ن .
[16] - صاحب كتاب اختلاف الفقهاء . كذا في الانتصار للسيد المرتضى ره .
[17] - ابن وهب ن أبي وهب ن .
[18] - ليعلمهم ن .
[19] - نعلمه ن .

256

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست