نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 230
وإن كان بعد الوقوف بالمشعر ، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل ( 52 ) ، وكان عليه الكفارة . ومن فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها ، وعليه قضاءها في الشهر الداخل . وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء . فجميع ما يفعله المحرم ويتركه [ س من ] المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا . فإن نسي الإحرام حتى جاوز الميقات رجع فأحرم من الميقات مع الإمكان ، فإن لم يتمكن أحرم من موضعه . < فهرس الموضوعات > فصل في احكام الطواف ومقدماته < / فهرس الموضوعات > 5 - فصل في أحكام الطواف ومقدماته للطواف مقدمات مندوب إليها ، وهي عشرة أشياء : 1 - الغسل عند دخول الحرم . 2 - وتطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره . 3 و 4 - ودخول مكة من أعلاها ، والغسل عند دخول مكة . 5 - والمشي حافيا على سكينة ووقار . 6 - والغسل عند دخول المسجد الحرام . 7 - والدخول من باب بني شيبة . 8 - 10 - والصلاة على النبي والتسليم عليه عند الباب ، والدعاء بما روى ، ويكون حافيا . فإذا أراد الطواف فيجب عليه أشياء ، ويستحب له أشياء . فالواجبات أربعة أشياء : 1 و 2 - الابتداء بالحجر الأسود ، وأن يطوف سبعة أشواط . 3 و 4 - وأن يكون على طهر ، ويصلي عند المقام ركعتين .
52 - من هنا إلى قوله : ( وإن كان من الغنم ففحلا ) " فصل 9 " سقطت من ( ك ) .
230
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 230