responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220


الثاني 52 وقضى الأول ولا كفارة عليه .
وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد [ واحد ك ] 2 - وإن لم يبرأ حتى لحقه 53 رمضان آخر صام الحاضر ، وتصدق عن الأول ، ولا قضاء عليه .
وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء .
3 - وإن مات من 54 مرضه ذلك صام وليه عنه 55 ما فاته استحبابا وكل صوم كان واجبا على المريض بأحد الأسباب الموجبة له ثم مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه .
والعاجز عن الصيام 56 على ضربين :
أحدهما يكفر ولا قضاء عليه .
والثاني يكفر ثم يقضي :
فالأول ثلاثة :
1 و 2 - الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة .
3 - والشاب الذي به العطاش 57 لا يرجى زواله .
والثاني ثلاثة :
1 - الحامل المقرب التي تخاف على الولد .
2 - والمرضعة القليلة اللبن .
3 - ومن به عطاش يرجى زواله .
< فهرس الموضوعات > فصل في حكم المسافرين < / فهرس الموضوعات > 4 - فصل في حكم المسافرين المسافر لا يجوز له أن يصوم رمضان ولا شيئا من الواجبات الآخر إلا النذر


52 - ( ك ) : صام الحاضر 53 - ( ك ) : يلحقه 54 - ( س ) : في مرضه 55 - ( س ) : صام عنه وليه . 56 - ( ك و س ) : الصوم 57 - ( س ) : ولا

220

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست