نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 200
وعشرين . 12 - وبعد ذلك ، واحد ثمانية : وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين . 13 - ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية . فأما 19 الفريضة المأخوذة منها فإثنتا عشرة 20 فريضة : 1 - 5 - خمس 21 منها متجانسة : وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين . وسبعة مختلفة : 6 - في 22 ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر . 7 - وفي ست وثلاثين [ ص منها ] بنت لبون . 8 - وفي ست وأربعين 23 حقة . 9 - وفي إحدى وستين جذعة . 10 - وفي ست وسبعين بنتا لبون . 11 - وفي إحدى وتسعين حقتان . 12 - فإذا 24 بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . < فهرس الموضوعات > فصل في زكاة البقر < / فهرس الموضوعات > 3 - فصل في زكاة البقر شرائط زكاة البقر شرائط [ ك زكاة ] الإبل سواء : 4 - وهي الملك والنصاب ، والسوم ، و [ ك حؤول ] الحول . وما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة . فالنصب في البقر أربعة : أولها ثلاثون فيه 25 تبيع أو تبيعة .
19 - ( س ) : وأما 20 - ( ك و س ) : فإثنا عشر ، خ ل ( س ) فاثنتا عشرة . 21 - ( ك و س ) : خمسة . 22 - ( ك ) : ففي 23 - ( ص ) : أربعون ! 24 - ( ك ) : وإذا 25 - ( ك ) : ففيها :
200
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 200