responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 200


وعشرين .
12 - وبعد ذلك ، واحد ثمانية : وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين .
13 - ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية .
فأما 19 الفريضة المأخوذة منها فإثنتا عشرة 20 فريضة :
1 - 5 - خمس 21 منها متجانسة : وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين .
وسبعة مختلفة :
6 - في 22 ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر .
7 - وفي ست وثلاثين [ ص منها ] بنت لبون .
8 - وفي ست وأربعين 23 حقة .
9 - وفي إحدى وستين جذعة .
10 - وفي ست وسبعين بنتا لبون .
11 - وفي إحدى وتسعين حقتان .
12 - فإذا 24 بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .
< فهرس الموضوعات > فصل في زكاة البقر < / فهرس الموضوعات > 3 - فصل في زكاة البقر شرائط زكاة البقر شرائط [ ك زكاة ] الإبل سواء :
4 - وهي الملك والنصاب ، والسوم ، و [ ك حؤول ] الحول . وما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة . فالنصب في البقر أربعة :
أولها ثلاثون فيه 25 تبيع أو تبيعة .


19 - ( س ) : وأما 20 - ( ك و س ) : فإثنا عشر ، خ ل ( س ) فاثنتا عشرة . 21 - ( ك و س ) : خمسة . 22 - ( ك ) : ففي 23 - ( ص ) : أربعون ! 24 - ( ك ) : وإذا 25 - ( ك ) : ففيها :

200

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست