نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 198
والثمار . وما لا يراعى فيه [ ص حؤول 2 ] الحول الأجناس الأربعة من الغلات و الثمار . وشرائط 3 ما يراعى فيه [ ص حؤول ] الحول على ضربين : أحدهما يرجع إلى المكلف ، والآخر يرجع إلى الأجناس : فما يرجع إلى المكلف على ضربين : أحدهما شرائط الوجوب ، والآخر شرائط الضمان 4 . فشرائط الوجوب اثنان : الحرية ، وكمال العقل : فالحرية 5 شرط في الأجناس الخمسة كلها . وكمال العقل شرط فيما عدا 6 المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة . وشرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء . وما يرجع إلى الأجناس فشرطه 7 اثنان : حؤول الحول ، وبلوغ النصاب : وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان : أحدهما يرجع إلى من تجب عليه . والثاني يرجع إلى الأجناس : فما يرجع إلى من تجب عليه ، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان . وما يرجع إلى الأجناس شرط 8 واحد : وهو بلوغ النصاب . ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا 9 إن شاء الله [ تعالى ك ص ] . < فهرس الموضوعات > فصل في زكاة الإبل < / فهرس الموضوعات > 2 - فصل في زكاة الإبل لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة :