responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 198


والثمار .
وما لا يراعى فيه [ ص حؤول 2 ] الحول الأجناس الأربعة من الغلات و الثمار .
وشرائط 3 ما يراعى فيه [ ص حؤول ] الحول على ضربين :
أحدهما يرجع إلى المكلف ، والآخر يرجع إلى الأجناس :
فما يرجع إلى المكلف على ضربين :
أحدهما شرائط الوجوب ، والآخر شرائط الضمان 4 .
فشرائط الوجوب اثنان : الحرية ، وكمال العقل :
فالحرية 5 شرط في الأجناس الخمسة كلها .
وكمال العقل شرط فيما عدا 6 المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة .
وشرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء .
وما يرجع إلى الأجناس فشرطه 7 اثنان : حؤول الحول ، وبلوغ النصاب :
وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان :
أحدهما يرجع إلى من تجب عليه .
والثاني يرجع إلى الأجناس :
فما يرجع إلى من تجب عليه ، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان .
وما يرجع إلى الأجناس شرط 8 واحد : وهو بلوغ النصاب .
ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا 9 إن شاء الله [ تعالى ك ص ] .
< فهرس الموضوعات > فصل في زكاة الإبل < / فهرس الموضوعات > 2 - فصل في زكاة الإبل لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة :


2 - وهي موجودة في خ ل ( س ) أيضا 3 - ( ك ) : فشرائط 4 - ( ك ) : أحدهما شرائط الضمان والآخر شرائط الوجوب . 5 - ( ك ) : والحرية 6 - ( ص ) : عد ! 7 - ( س ) : شرطه 8 - ( ك ) فشرط 9 - ( ص وك ) : منفردا

198

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست