responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194


1 - 4 - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلازل ، والرياح السود المظلمة ومتى احترق القرص كله فمن تركها متعمدا وجب عليه قضاءها مع غسل ( 147 ) ، وإذا لم يحترق كله قضاها ( 148 ) بلا غسل .
وكيفيتها عشر ركعات ( 149 ) بأربع سجدات : يفتتح ويقرأ ( 150 ) ثم يركع فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة كذا ( 151 ) خمسا ، ويقول في الخامسة :
( سمع الله لمن حمده ) ، ويسجد ( 152 ) بعده سجدتين ، ويفعل مثل ذلك في الثانية .
ويستحب أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل ويقرأ فيها ( 153 ) السور الطوال : مثل الأنبياء والكهف .
وأول ( 154 ) وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق وآخره ( 155 ) إذا ابتدأ في الانجلاء . فإن صلى قبل أن ينجلي أعاد الصلاة استحبابا .
< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر الصلاة على الأموات < / فهرس الموضوعات > 18 - فصل في ذكر الصلاة على الأموات الصلاة على الأموات فرض على الكفاية : إذا قام به البعض سقط عن الباقين .
ويجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين ومن كان بحكمهم ( 156 ) من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا ، فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة عليه .
وأحق الناس بالصلاة عليه ( 157 ) أولاهم بالميت في الميراث .


147 - ( س ) : مع الغسل . 148 - ( س ) قضاءها . 149 - خ ل ( س ) : ركوعات . 150 - ( ص ) : يقرؤا ! 151 - ( ك ) : هكذا ( س ) : وهكذا . 152 - ( س ) : سجد . 153 - ( ص ) : فيه . 154 - ( ص ) : والأول ! 155 - ( ص و س ) : آخرها ، خ ل ( س ) : آخره . 156 - ( ك ) و خ ل ( س ) : بحكمه . 157 - ( ك ) : على الميت .

194

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست