نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 189
أو ركعتين من جلوس . 2 - وكذلك من شك بين الثلاث والأربع [ بنى على الأربع وسلم ( 111 ) ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ك س ] . 3 - ومن شك بين الثنتين ( 112 ) والأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام . 4 - ومن شك بين الثنتين ( 113 ) والثلاث والأربع بنى على الأربع التسليم وسجد سجدتي السهو . فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس . 5 - ومن سها في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز . وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع : 1 - من تكلم في الصلاة ناسيا . 2 - ومن سلم في الأوليين ( 114 ) ناسيا . 3 - ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها . بعد التسلم وسجد سجدتي السهو . 4 - ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو . ومن أصحابنا من قال : [ إن ص س ] من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو . < فهرس الموضوعات > فصل في احكام الجمعة < / فهرس الموضوعات > 12 - فصل في أحكام الجمعة تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين : أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه والثاني يرجع إلى غيره .
111 - ( ك و س ) : الاثنتين . 112 - ( ك ) : " وسلم " ليس فيه . 113 - ( س ) : الاثنتين . 114 - ( ك و س ) : الأولتين ( بفتح الهمزة وتشديد الواو ) .
189
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 189