responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 189


أو ركعتين من جلوس .
2 - وكذلك من شك بين الثلاث والأربع [ بنى على الأربع وسلم ( 111 ) ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ك س ] .
3 - ومن شك بين الثنتين ( 112 ) والأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام .
4 - ومن شك بين الثنتين ( 113 ) والثلاث والأربع بنى على الأربع التسليم وسجد سجدتي السهو .
فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
5 - ومن سها في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز .
وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع :
1 - من تكلم في الصلاة ناسيا .
2 - ومن سلم في الأوليين ( 114 ) ناسيا .
3 - ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها .
بعد التسلم وسجد سجدتي السهو .
4 - ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو .
ومن أصحابنا من قال : [ إن ص س ] من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو .
< فهرس الموضوعات > فصل في احكام الجمعة < / فهرس الموضوعات > 12 - فصل في أحكام الجمعة تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين :
أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه والثاني يرجع إلى غيره .


111 - ( ك و س ) : الاثنتين . 112 - ( ك ) : " وسلم " ليس فيه . 113 - ( س ) : الاثنتين . 114 - ( ك و س ) : الأولتين ( بفتح الهمزة وتشديد الواو ) .

189

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست