نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 78
قوله : الرواية [17] يحتمل رجوع الضمير فيها إلى الصلاة ، لأنه أقرب المذكورين . قلنا : منعه أن يصب الماء وتعليله ذلك بكراهته أن يشركه في العبادة أحد ينفي هذا الاحتمال . وإنما كنى عن الوضوء بكناية التأنيث ، لأنه سماه عبادة ، أو لأنه في معنى الطهارة . قوله : لا نسلم كون الوضوء تذللا بتقدير أن لا ينوي التقرب . قلنا : قصدنا أن نبين أن الشرع وضعه للتذلل والامتثال ، والفاعل له يقصد ذلك ، وهذا يكفي في تسميته تذللا وعبادة . قوله : لا نسلم أن لا يتعين للمقصود به إلا بالنية . قلنا : هذا معلوم فإن صورة الوضوء عبادة مساو لصورته غير عبادة ، فلا يتعين عبادة إلا بالنية . قوله : ما المانع أن يؤجر . قلنا : قد بيناه . قوله : نحن نمنع ذلك ، فإن الأجر أعم من الثواب ، والمتفق عليه منع الثواب لا غيره من الأجور . قلنا : هذا منفي بالإجماع ، فإن من قرنه بالنية جعل أجره الثواب ، ومن جرده لم يجعل له أجرا ، أما عندنا فلعدم الصحة ، وأما عندهم فلعدم النية . قوله : لم تثبت رواية : " إنما الأعمال بالنيات " . قلنا : قد ذكرها جماعة من أصحابنا [18] ، ولم أعرف من فقهائنا من ردها ولا طعن فيها ، فجرت مجرى
[17] وإليك خبر الوشاء بتمامه : محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسن بن علي بن علي الوشاء : قال : دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لا صب عليه فأبى ذلك فقال : مه يا حسن فقلت له : وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت الله عز وجل يقول : " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة به أحدا " وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد . الكافي 3 / 69 والتهذيب 1 / 365 والوسائل 1 / 335 واللفظ للوسائل . [18] كالشيخ الطوسي في التهذيب 1 / 83 والسيد المرتضى في الناصريات المسألة 24 .
78
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 78