responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 75


قلنا : ما المانع أن يؤجر .
قوله : منفي بالاتفاق . قلنا : نحن نمنع ، لأن الأجر أعم من الثواب ، فلئن امتنع حصول الثواب مع التجرد عن النية ، فإنا لا نمنع حصول عوض ومجازاة مجردة عن التعظيم [12] ، يسمى أجرا ، فما المانع منه ؟ .
وأما الاستدلال بقوله : إنما الأعمال بالنيات ، فجوابه المطالبة بتصحيح الرواية ، فإنا لم نقف عليها إلا مرسلة أو مسندة إلى مخالف في العقيدة [13] .
ولو سلمناها فإنا نمنع دلالتها ، فإن قال : " إنما " حاصرة ، فلا يثبت عمل من دون نية ، لأن الصحابة عرفت معناها من قوله ( عليه السلام ) : إنما الماء من الماء [14] وعرفه ابن عباس من قوله ( عليه السلام ) : إنما الربا في النسيئة [15] . قلنا :
هذا معارض بقوله تعالى : * ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) * [16] . وبقول العرف : إنما السخاء لحاتم ، وليس مجازا ، لأن الأصل عدم التجوز ، فيكون حقيقة .
سلمنا أنها للحصر ، ولكن لا نسلم دلالتها على موضع النزاع ، لأنه غاية ما يدل



[12] الثواب هو العوض المقارن للتعظيم . راجع الكتب الكلامية باب الثواب والعقاب .
[13] قال الشهيد الثاني في كتابه الدراية في علم مصطلح الحديث ص 15 : وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من المتواتر وإن نقله الآن عدد التواتر وأكثر فإن جميع علماء الإسلام ورواة الحديث الآن يروونه وهم يزيدون عن عدد التواتر أضعافا مضاعفة لأن ذلك التواتر المدعى قد طرأ في وسط أسناده الآن دون أوله فقد انفرد به جماعة مترتبون أو شاركهم من لا يخرج بهم عن الآحاد .
[14] رواه مسلم في صحيحه 1 / 185 وقيل في شرحه : إنما وجوب الاغتسال من نزول المني .
[15] قال الشيخ في التهذيب 1 / 84 إن ابن عباس رحمه الله كان يرى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا وناظره على ذلك وجوه الصحابة واحتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فعارضهم بقوله عليه السلام إنما الربا في النسيئة فرأى ابن عباس هذا الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة .
[16] سورة فاطر : 28 .

75

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست