نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 55
من الأحاديث ، قلنا : المناهي الشرعية تشتمل على المطلق والمقيد ، فالمنع هنا كما يحتمل الإطلاق ، يحتمل التقييد بقيد القلة ، فلا يثبت الحكم مع الكثرة . والجواب : قوله : متى يكون الثابت غنيا عن المؤثر إذا كانت ذاته باقية أو إذا لم تكن ؟ قلنا : إذا كانت ذاته باقية ، قوله : لا نسلم أن نجاسة الماء باقية ، قلنا : الدليل على ذلك وجهان : أحدهما أن ملاقاة النجاسة لو لم تكن سببا لاستقرار النجاسة ، لما حكم بالنجاسة إلا حال الملاقاة ، ومعلوم أنه ليس كذلك . الثاني أن الاتفاق حاصل أنه مهما بقي الماء على حاله كان التنجيس باقيا . قوله : نجاسة الماء ممكنة فتفتقر إلى المؤثر . قلنا : متى ؟ عند حدوثها أو مع بقائها ؟ الأول مسلم ، والثاني ممنوع ، ولهذا لم يكن المعدوم الممكن مفتقرا في استمرار عدمه إلى المؤثر وكذا البناء لا يفتقر بعد تقرره إلى الباني . قوله : حصوله في الثاني زائد على حقيقته ، وهو متجدد فيفتقر إلى المؤثر . قلنا : حصوله في الثاني هو المعني باستمرار وجوده ، واستمرار الوجود ليس زائدا على الوجود ، وإلا لكان استمرار ذلك الاستمرار زائدا ويتسلسل . قوله : حاصل الكلام يرجع إلى تسوية موضع الخلاف بموضع الوفاق وهو قياس . قلنا : إذا ثبت أن الشرع لا ينقلنا من حكم إلى غيره إلا بدليل معلوم ، لا يكون ذلك قياسا تمثيليا ، بل برهانا قطعيا . قوله : وقوع الخلاف بعد البلوغ يدل على مخالفته لموضع الوفاق ، وحينئذ يجوز الاستناد في المخالفة بين الصورتين إلى الفارق . قلنا : الجواز مسلم ، لكن لا يجوز المصير إليه ما لم يحصل العلم بكون تلك المخالفة رافعة للحكم الثابت . قوله : الحكم بنجاسة القليل مستند إلى النص أو الاتفاق فلا يثبت في
55
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 55