responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53


غني في وجوده عن المؤثر ، ومفتقر في زواله إلى المؤثر ، فمع الفحص وعدم الوقوف على الدليل الرافع يجب الحكم ببقاء الثابت ، وإلا لزم الحكم بانتفاء الثابت لا لمؤثر . الثاني : أن المقتضي للتنجيس موجود فيجب الحكم ببقائه عملا بالمقتضي السالم عن المصادم . الثالث : الألفاظ الدالة على ثبوت التنجيس عند ملاقاة النجاسة مطلقة ، فيجب الحكم بالنجاسة عملا بالإطلاق .
ويؤيد الحكم ببقاء الثابت الحكم ببقاء الطهارة ما لم يعلم الحدث ، وببقاء الديون ما لم يعلم السقوط ، وببقاء نجاسة الأواني والثياب ما لم تعلم الطهارة ، وليس الحكم بذلك مستندا إلى مورد الشرع ، بل تعليلا بتيقن الواقع وعدم العلم بالرافع .
فإن قيل : متى يكون الثابت غنيا عن المؤثر إذا كانت ذاته قابلة للبقاء ، أم إذا لم يكن ؟ الأول مسلم ، والثاني ممنوع ، ونحن لا نسلم أن نجاسة الماء باقية ، فما المانع أن يكون كالصوت الذي لا يبقى ، فلا يفتقر زوالها إلى المؤثر ، ويفتقر تجددها . سلمنا أن النجاسة قابلة للبقاء ، لكن مع قبولها لا تخرج عن كونها ممكنة ، والممكن الخاص في قبوله للوجود والعدم على السواء ، فلو افتقر في عدمه إلى المؤثر لافتقر في بقائه . سلمنا أن الثابت غني في وجوده عن المؤثر ، لكن لا نسلم أن حصوله في الزمان الثاني غني عن المؤثر ، فإن هذا الحكم زائد على المعقول من ذاته ، وهو أمر متجدد ، فيفتقر فيه إلى المؤثر .
ثم نقول : حاصل ما ذكرته يرجع إلى التسوية بين موضع الخلاف وموضع الوفاق ، وهو خطأ من وجوه : أحدها : أن ذلك قياس ، وهو متروك عندنا . الثاني :
لا بد من اشتمال محل الخلاف على وصف ليس بحاصل في محل الوفاق أو بالعكس ، وإلا لما تحقق الاختلاف ، ومع التفاوت لا تجب المساواة . أو نقول : إما أن يكون بين الصورتين تفاوت وإما أن لا يكون ، فإن لم يكن فهو استدلال بالشئ على نفسه ، وإن كان فهو قياس مع ثبوت الفارق . الثالث : الحكم

53

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست