responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


الأيسر والشمس زائلة على طرف الحاجب الأيمن [11] . ويستقبل المتنفل على الراحلة بتكبيرة الإحرام ، وكذا المطارد وراكب السفينة .
وستر العورة شرط الصلاة ، وهي في الرجل سوأتاه ، والحرة بدنها عدا الوجه والكفين ، وكشف الرأس رخصة للأمة .
وسن للرجل ما بين السرة والركبة ، وفي ثوب صفيق [12] ورداء أفضل .
ويصلى في كل لباس عدا جلد الميتة ولو دبغ ، وما لا يؤكل لحمه ولو ذبح ، وصوفه وشعره إلا الخز ، والحرير للرجل إلا لضرورة أو حرب .
ويشترط جواز التصرف ، والخلو من نجاسة غير عفو إلا ما لا يصلى فيه منفردا كالتكة والجورب والخف [13] والقلنسوة والنعل ، واجتنابه أفضل .
والأمكنة مسجد عدا المغصوب .
ويشترط طهارة موضع الجبهة .
وتكره في وادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل [14] ، وبين المقابر ، وأرض الرمل ، والسبخة ، وبمعاطن الإبل ، وقرى النمل ، وجوف



[11] في النسخة القديمة : الأيسر ، والصحيح ما أثبتناه وهو موافق لما في الجمل والعقود للشيخ فراجع .
[12] ثوب صفيق : كثيف نسجه .
[13] ليست هذه الكلمة في النسخة القديمة .
[14] هذه أودية بين مكة والمدينة . وضجنان بالفتح والسكون جبل بمكة أو تهامة ، والمراد الوادي المتصل بالجبل ، والشقرة بفتح الشين وكسر القاف أو بضم الأول وسكون الثاني موضع في طريق مكة ، والبيداء على ميلين من " ذي الحليفة " متوجها إلى مكة ، وذات الصلاصل واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها ، أو كل أرض ذات صلصال أي يسمع منها صوت عند المشي عليها ، فلا تنحصر بمكان ، بل تعم كل ما كان كذلك ، كما قيل في الشقرة هي كل أرض تنبت فيها شقائق نعمان . راجع مصباح الفقيه للهمداني 2 / 129 .

341

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست