responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 255


قومه بالقيمة العدل وإن انفرد بالتقويم مالا [56] كان أو غيره ، ويملك ذلك ملكا صحيحا وبرئ ذمته عند الله تعالى وإن كان لا يتخلص في الظاهر لو جحد غريمه ما به استحق المقاصة .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة والعشرون : في أنه لا يصح عقد النكاح إلا على مدة متصلة بالعقد . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة والعشرون في رجل عقد على امرأة نكاح المتعة مثلا عشرة أيام غير متتالية مثل أن يقول : يوم الخميس ويوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء هكذا حتى تكمل المدة ، فهل يصح هذا النكاح أم لا ؟ ويكون الحجة في جوازه أنه يجوز أن يعقد على مدة قبل ابتداء وقتها ، فهل يجوز مثل هذا ؟ أفتنا مأجورا .
الجواب الوجه أنه لا يصح العقد إلا على مدة متصلة بالعقد ، كما لا يجوز أن يعقد المستمتع على مدة زائدة عن مدته حتى يهب لها ما بقي ويستأنف مدة متصلة بعقده ، لئلا يجتمع على الواحدة عقدان ، ولأنه لو جاز العقد لمدة متأخرة عن العقد جاز لغيره أن يعقد عليها المدة المتقدمة لخلو بضعها فيها عن ملك الأول لكنه باطل [57] .
< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة والعشرون : في وجوب الصوم ثلاثة أيام في الاعتكاف المنذور ولو لم يذكر الناذر أن يكون فيها صائما < / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة والعشرون في شخص نذر أن يعتكف ثلاثة أيام ولم يذكر أن يكون فيها صائما ، بل ذكر مجرد الاعتكاف ، فهل يجب الصوم بجرد الاعتكاف أو يجوز أن يصوم تطوعا ويصح به الاعتكاف . وكذا إذا نذر الاعتكاف ولم يذكر الصوم . فإن قلت يجب الصوم بنفس الاعتكاف فما تقول لو نذر اعتكافا مطلقا هل يجوز أن



[56] كذا .
[57] قال في الشرائع 2 / 305 : ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه . . .

255

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست