responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


معلوما من اللفظ فإنه محتمل ، لأن بقاءه على التطهير نوع من إصلاح فلم يتمكن من الإفساد .
قوله في الوجه الاعتباري : للبئر اتصال يمنع تأثير النجاسة في المجتمع كالمحقون المتصل بالجاري . قلنا : هذا الاتصال لم يتحقق كيفيته فلعله رشحان يتخلل مسامة الأرض فلا يكون كالجاري المتصل بالواقف ، ولا يكفي مشاهدته في البئر جاريا لأن المتخلل في الأرض لا يعلم أنه كذلك ، فلعله يجتمع عند فم المخرج ، على أنه إذا حاذى المجاري وقف الجميع ، فتؤثر فيه النجاسة . ولو قال :
إنما يؤثر النجاسة لو كان قليلا ، قلنا : إن حكم بنجاسته مع قلته حكم مع الكثرة لأنه لا قائل هنا [14] بالفرق في البئر .
قوله في الوجه الثاني : الماء الكثير يقهر النجاسة كما في المحقون ، قلنا :
مقتضى الدليل نجاسة الموضعين عملا بالدليل الدال على نجاسة الماء إذا لاقته النجاسة ، فاستثناء الكر المحقون يكون على خلاف مقتضى الدليل ، فلا يلحق به غيره ، لأنه تكثير لمخالفة الدليل .
ويؤيد نجاسة البئر نقل الفريقين من الجمهور والإمامية الفتوى عن السلف بوجوب نزح البئر النابعة .
وأما ما خرجه الشيخ رحمه الله فإنه قصد الجمع بين الحديثين المذكورين والأحاديث الدالة على وجوب النزح ، ونحن فقد بينا ضعيف الحديثين ، وقصور دلالتها فبقيت الأحاديث الموجبة للنزح سليمة عما يدل على خلافها .
ولو استدل الخصم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يتطهر من بئر بضاعة [15] وفيها العذرة والنجاسات ، ( 16 ) لكان ضعيفا ، فإن ذلك مما لا يثبت



[14] في بعض النسخ : لا قائل منا .
[15] في الأصل : قضاعة ، والصحيح ما أثبتناه . قال في معجم البلدان : بضاعة بالضم وقد كسره بعضهم ، والأول أكثر وهي دار بني ساعدة بالمدينة ، وبئرها معروف . فيها أفتى النبي صلى الله عليه وآله بأن الماء طهور ما لم يتغير . . .

225

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست