responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


والجواب عن الأول إنا لا نسلم أن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة ، وهذا لأنه كما يجوز تعليله بالإرادة يمكن تعليله بالداعي الخالص ، فليس بأن يكون دالا على أحدهما [ أولى ] من الآخر .
وهذا الذي ذكرناه يمكن أن يكون جوابا عن الوجه الثاني ، على أن ما ذكره وارد على الإرادة ، وأيضا فإنه يمكن أن يقال : لم أراد تقديم وهذا وتأخير الآخر ؟ أجابوا بأن الداعي يدعو إلى تقديم المقدم وتأخير المؤخر ، صح لنا أن نجيب بمثل ذلك . لا يقال : قد يستوي التقديم والتأخير بالنسبة إلى الداعي فلا يجوز إسناد أحدهما إليه ، لأنا نقول : قد تستوي إرادة التقديم وإرادة التأخير بالنسبة إلى الداعي . ولو قال : الإرادة [10] جنس الفعل كان تعلل بالاصطلاح وإلا فالإرادة المتعلقة بالشئ على وجه غير الإرادة المتعلقة بالآخر .
وإذا كانت أدلة هذه الدعاوي مدخولة وجب التوقف فيها لأنه ليس قول أولى من قول .
وأما قوله في أصل السؤال : هل تنتهي الدواعي إلى داع يخلقه الله تعالى ؟
قلنا : نعم وهو كالعلم الضروري بأن الشئ مصلحة . قوله : وإذا انتهت إلى ذلك هل يجب الفعل ؟ قلنا : لا يجب ، وقد يمكن أن يجب إذا تمحضت الدواعي صافية عن الصوارف كما في حق الفار من الأسد ، وليس ذلك بمشابه لمذهب أهل الجبر ، لأن الدواعي يجوز أن تختلف ويثبت بعضها عوضا عن بعض ، والخصم يوجب الفعل ولا يجوز أن لا يقع ولا أن يختار غيره عليه . وهذا الوجه ذكره القاضي [11] والله الموفق .



[10] كذا .
[11] يعرف بهذا اللقب عدة من العلماء منهم القاضي عبد الجبار المتوفى 415 ، ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى 403 ومنهم القاضي ابن البراج المتوفى 481 ولعله مراده .

187

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست