responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 174


أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * [4] . وجه الاستدلال أنه أمر بحفظ الفروج مطلقا ، ثم استثنى الأزواج ، فيسقط [5] التحفظ في طرفهن مطلقا .
وأما الأثر فما روي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال : لا بأس به [6] .
وعن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فيها بك ويستحيي منك أن يسألك . قال : ما هي ؟ قلت : الرجل يأتي المرأة في دبرها . قال : نعم ذلك له [7] .
وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع . قال : لا بأس به [8] .
وعن علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من خلفها . فقال : أحلته آية من كتاب الله : قول لوط : * ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) * ، وقد عرف أنهم لا يريدون الفرج [9] .
وأما المعقول فوجوه :
الأول منفعة تتوق النفس إليها سليمة عن مانع عقلي أو شرعي ، فتكون مباحة ، أما عدم المانع العقلي فبالاتفاق . وأما عدم المانع الشرعي ، فلأنه لو كان ثابتا لكان مستند الخصم ، وسنبطله . وأما إذا كان كذلك كان مباحا ،



[4] المؤمنون : 5 .
[5] فسقط . كذا في بعض النسخ .
[6] الوسائل 14 / 103 / التهذيب 7 / 415 / الاستبصار 3 / 243 .
[7] الوسائل 14 / 102 / التهذيب 7 / 415 / الكافي 5 / 540 .
[8] الوسائل 14 / 103 / التهذيب 7 / 415 .
[9] الوسائل 14 / 103 / التهذيب 7 / 414 وفيهما : عن الحسين بن علي بن يقطين .

174

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست