نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 174
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * [4] . وجه الاستدلال أنه أمر بحفظ الفروج مطلقا ، ثم استثنى الأزواج ، فيسقط [5] التحفظ في طرفهن مطلقا . وأما الأثر فما روي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال : لا بأس به [6] . وعن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فيها بك ويستحيي منك أن يسألك . قال : ما هي ؟ قلت : الرجل يأتي المرأة في دبرها . قال : نعم ذلك له [7] . وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع . قال : لا بأس به [8] . وعن علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من خلفها . فقال : أحلته آية من كتاب الله : قول لوط : * ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) * ، وقد عرف أنهم لا يريدون الفرج [9] . وأما المعقول فوجوه : الأول منفعة تتوق النفس إليها سليمة عن مانع عقلي أو شرعي ، فتكون مباحة ، أما عدم المانع العقلي فبالاتفاق . وأما عدم المانع الشرعي ، فلأنه لو كان ثابتا لكان مستند الخصم ، وسنبطله . وأما إذا كان كذلك كان مباحا ،