نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 146
مالكه [20] ثم نقول : التجارة مشروطة بالتراضي ، ونحن نفرض امتناع المقترض من التسليم وقت المطالبة ، فلا يتحقق الرضا هناك . وأما الاستدلال بالآثار الدالة على جواز جر النفع بالقرض ، ففيها رواية ابن بكر وهو ضعيف [21] ، ورواية في طريقها ابن فضال وهو فطحي [22] ، ورواية موقوفة [23] ، فلم يبق إلا رواية محمد بن مسلم [24] ، وهي معارضة بالروايات التي يرويها الخصم [25] . وأما رواية عبد الملك فإنها عرية من بيان المسؤول [26] ، فلعل المجيب ممن لا يجب تقليده فهي إذا ساقطة . وما رواه محمد بن إسحاق بن عمار فيحتمل وجوها : أحدها أن يكون التأخير لثمن اللؤلؤة لا الدين ويكون عينة [27] الثاني أن يقال : لو سلمت لما
[20] كذا . [21] في تنقيح المقال 2 / 171 : إعلم أن الفقهاء رضوان الله عليهم قد اختلفوا في قبول رواية عبد الله بن بكير وعدمه فبني جمع على عدم القبول منهم المحقق في المعتبر والفاضل المقداد في التنقيح . . . فقد قال في مواضع من المعتبر والتنقيح وغيرهما مكررا أن الرواية ضعيفة بعبد الله ابن بكير وهو فطحي . [22] وهي رواية ابن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) راجع الوسائل 13 / 105 . [23] الموقوف هو المروي عن الصحابة أو أصحاب الأئمة عليهم السلام قولا لهم أو فعلا . . كذا قال في وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص 104 . ومقصود المحقق من الموقوفة رواية الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعه من علي قال : كتبت إليه : القرض يجر المنفعة هل يجوز ذلك أم لا ؟ فكتب يجوز ذلك . راجع الوسائل 13 / 71 و 107 . [24] وهي الرواية الأولى من الروايات التي استدل بها على الجواز . [25] وسيأتي ذكرها في أدلة المانعين . [26] إذ فيه : سألته عن الرجل . . . [27] قال الفيض في الوافي ج 10 ص 96 في باب العينة : بيان : العينة بكسر المهملة والنون بعد الياء المثناة التحتانية . ثم ذكر معناها فراجع .
146
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 146