responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 140


لأنا نقول : لا نسلم أن الاستثناء إخراج ما لو لاه لدخل تحته وجوبا ، بل لم لا تكفي الصلاحية ؟ قوله : إن الاستثناء مشتق من الثني وهو المنع والصرف .
قلنا : سلمنا ذلك ، لكن كما يتحقق المنع والصرف مع الوجوب يتحقق مع إخراجه من الصلاحية .
قوله : الاستثناء في الأعداد يخرج ما لولاه لوجب دخولهم قلنا : نسلم ، لكن لم لا يجوز أن يكون الاستثناء هناك لعموم الصلاحية لا [14] لخصوص الوجوب ، إذ الوجوب لا ينفك عن الصحة .
لا يقال : لو كفت الصلاحية لجاز الاستثناء من الجمع المنكر ، بل من النكرة الواحدة ، فإنها تعم بدلا .
لأنا نقول : أما الجمع المنكر فيجوز الاستثناء منه إذا كان المستثنى معرفة كقولك : رأيت رجالا إلا زيدا على ما حكاه ابن السراج في الأصول [15] فأما المنكر ، فإنه لا يجوز لا لعدم وجوب التناول ، بل لعدم الفائدة . وكذا الاستثناء من النكرة الواحدة ، فإنه لا فائدة فيه ، أو لأن الاستثناء إخراج بعض من كل ، ولا يتحقق في الاستثناء من النكرة الواحدة .
ثم نقول : لو كان وجوب التناول معتبرا في المستثنى منه لما جاز أن يقال :
لقيت جماعة من العلماء إلا زيدا لأنه استثناء من نكرة لا تعم .
لا يقال : نص النحاة على أن اللام إذا دخلت على اسم الجنس أفادت الاستغراق .



[14] كلمة لا ليست في بعض النسخ .
[15] ابن البراج ، كذا في أقدم نسخنا ، والظاهر صحة ما في المتن . قال في كشف الظنون 1 / 111 : أصول ابن السراج في النحو وهو الشيخ أبو بكر محمد بن السري النحوي المتوفى سنة 361 وهو كتاب مرجوع إليه عند اضطراب النقل واختلاف الأقوال وله شروح . . . أقول : تاريخ وفاته : 316 لا 361 فراجع .

140

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست