نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 114
إذا ثبت ذلك ، فالاستدلال بالآية من وجهين : الأول : أن نقول : ثبت وجوب هذه الصلوات ، وثبت وجوب قضاء الفوائت في كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة ، ولا ترجيح في الوجوب ، فوجب الاشتراك ، الوجه الثاني : لو لم تجب الحاضرة في أول وقتها لزم أحد الأمرين : إما التخصيص أو النسخ ، والقسمان باطلان ، أما الملازمة فلأن صورة النزاع إما أن تكون مرادة وقت الخطاب وإما أن لا تكون ، ويلزم من الأول النسخ ومن الثاني التخصيص ، وأما بطلان كل واحد من القسمين أما أولا : فلأنا سنبطل ما يدعي الخصم كونه حجة له ، فيكون كل واحد من النسخ والتخصيص على تقدير بطلان حجته منفيا بالإجماع . وأما ثانيا : فلأن مستند الخصم خبر الواحد وبمثله لا ينسخ القرآن ولا يخصص ، مع أنا سنبطل دلالة ذلك الخبر على موضع النزاع . فإن قيل : لا نسلم أن الحكم المذكور متناول للأمة . قوله " اتفاق أهل التفسير على ذلك " قلنا : أولا نمنع ذلك ، غايته أن يوجد في كتاب أو عشرة فمن أين أن الباقين قائلون بذلك ؟ سلمنا أن كل مصنف منهم قال ذلك فمن أين أن إطباق المصنفين منهم حجة ؟ . قوله في الوجه الثاني " فعله النبي صلى الله عليه وآله واجبا فيجب التأسي به " قلنا : أولا نمنع وجوب التأسي وإن علم الوجه الذي أوقعه عليه فما الدليل على وجوب ذلك ؟ سلمنا لكن النبي صلى الله عليه وآله لا يتقدر في حقه فوات الفرائض لا عمدا ولا سهوا ، فيكون وجوب الإتيان بالحاضرة في حقه لخلوه من قضاء الفوائت فلا يتناول من يلزمه قضاء الفوائت . وأما الاحتجاج بقوله صلى الله عليه وآله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " كما يحتمل من وجوب المماثلة في الكيفية ، يحتمل وجوب المماثلة في وجوب الصلاة حسب ، كما إذا قلت لإنسان : " افعل كما أفعل " أي كما أنني فاعل . أو
114
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 114