responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 102


عرف .
فإن قيل : ما الذي تريد بامتداد الوقت ؟ فإن قلت : نعني به أن ما بين الغايتين من الأوقات متساو في جواز الإتيان بالصلاة للمختار . قلت : فحينئذ لا نسلم الحصر على هذا التقدير ، وهذا لأن عدم الامتداد على هذا التفسير قد يكون مع براءة الذمة وامتداد الوجوب كما نقول في الحج وسائر العبادات التي لم يضرب لها وقت . سلمنا الحصر ، لكن لا نسلم بطلان القسمين . والاستدلال بالآية غير لازم لأن الدلوك مشترك بين الغروب والزوال ، وكذلك الغسق مشترك بين الغروب وانتصاف الليل وإذا كان محتملا وجب التوقف بما عرف . سلمنا أن المراد بالدلوك الزوال ، لكن لا نسلم أن الغاية لصلاة واحدة ، ولم لا يكون لصلاتين ؟ وظاهر أنه كذلك وإلا لم يبق للعصر وقت يختص به ، وعلى هذا لا يكون وجوب الصلاة الأولى هو القدر الذي له الغاية والبداية . يحققه انعقاد الإجماع على عدم امتداد وقت الظهر أداء إلى الغروب . سلمنا أن وجوب الأول ممتد ولكن لا نسلم بطلان عدم الإجزاء مع تحقق الوجوب ، فإن الصلاة مع الشك في الحدث واجبة مع أن العهدة لا تخلص بها مع الذكر ، والحج الذي حصل إفساده بالوطء يجب المضي فيه مع عدم الإجزاء . سلمنا أن ما ذكرته يدل على صورة النزاع ، لكن معنا ما يعارضه ، وبيانه بالمنقول والمعقول .
أما المنقول فوجوه : الأول : رواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام . قال : لا تصلي إلا العصر ، لأن وقت الظهر دخل وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم [3] .



[3] الكافي 3 / 102 والتهذيب 1 / 389 والاستبصار 1 / 142 والوسائل 2 / 598 وللخبر صدر وذيل فراجع .

102

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست