responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100


إلا مع وجوب ما هو وصلة إليه . لا يقال : إطلاق الوجوب يقتضي تحققه في الحال ، فإطلاقه على المشروط قبل حصول شرطه مجاز . قلنا [15] : هو وإن كان مجازا لغة ، لكنه مستعمل شرعا استعمالا عاما ، لأن التصانيف مملوءة أن الطهارة من البول واجبة ، وكذا من الغائط والريح ، وكذا غسل الثياب من النجاسة واجبة وغسل الأواني ، فيطلق عليها [16] الوجوب إما بحسب إرادة الاستعمال أو بحسب إرادة الدخول في الصلاة ، فصار ذلك حقيقة عرفية ، فإخراج غسل الجنابة من ذلك كله تحكم بارد .
فإن : قيل ذلك مجاز : قلنا : الأصل عدم التجوز . فإن قال : والأصل عدم الاشتراك . قلنا : فتجعل حقيقة في القدر المشترك ، وهو الوجوب المطلق الذي يصدق مع الحالي والاستقبالي ، دفعا للاشتراك والمجاز .
* * *



[15] كذا .
[16] عليه خ ل .

100

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست