نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 329
وبأنه لو كان كذا لجاز لمن وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم . لأنا نجيب عن الأول بأن المسجد قد يطلق على الحرم كما روي في تأويل قوله تعالى : * ( سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام ) * [8] وقد ورد أنه كان في بيت أم هاني بنت أبي طالب وهو خارج عن المسجد [9] ولأنا نتكلم على التياسر المبني على قول من يقول بذلك . ونجيب عن الثاني بأن استقبال جهة الكعبة متعين لمن تيقنها ، وإنما يقتصر على الحرم من تعذر عليه التيقن بجهتها . ثم لو ضويقنا جاز أن نلتزم ذلك تمسكا بظاهر الرواية [10] . < فهرس الموضوعات > البحث الثاني في أن من شاهد الكعبة لا تياسر عليه < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : من شاهد الكعبة استقبل ما شاء منها ولا تياسر عليه وكذا من تيقن جهتها على التعيين ، أما من فقد القسمين فعليه البناء على العلامات المنصوبة للقبلة ، لكن محاذاة كل علامة من العلامات بالعضو المختص بها من المصلي ليس يوجب محاذاة القبلة بوجهه تحقيقا ، إذ قد يتوهم المحاذاة ويكون منحرفا عن السمت انحرافا خفيفا ، خصوصا عند مقابلة الشئ الصغير . إذا تقرر ذلك رجعنا إلى جواب الإشكال ، أما كون التياسر أمرا إضافيا لا يتحقق إلا بالمضاف إليه فلا ريب فيه ، وأما كون الجهة إما محصلة أو غير محصلة
[8] سورة الإسراء : 1 . [9] قال أمين الإسلام الشيخ الطبرسي في ذيل الآية الأولى من سورة الإسراء : قال أكثر المفسرين : أسري برسول الله صلى الله عليه وآله من دار أم هاني . . . وأن المراد بالمسجد الحرام هنا مكة ومكة والحرم كلها مسجد ، وقال الحسن وقتادة : كان الإسراء من نفس المسجد الحرام . [10] يعني مثل هذه الرواية : قال الصادق عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا . راجع الوسائل الباب الثالث من أبواب القبلة .
329
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 329