responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 320


في العبارة ، وهذا يدلك على تسمية الركوع الواحد ركعة .
أما الشك فإن كان بين الركعة الأولى المشتملة على خمس ركوعات وبين الثانية المشتملة على الأربع [47] بطلت الصلاة ، لأن الركعتين لا تحتملان السهو كصلاة الصبح والسفر ، أما لو كان الشك في الركوع الواحد وإن سمي ركعة فإن كان شكه في محله لم ينتقل إلى القراءة أتى به ، وإن كان انتقل ولو إلى القراءة وشك بني على أنه أتى به ، ولم يؤثر الشك كما قلنا في الشك في الركوع في الفرائض الخمس [48] .
< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة عشرة : إذا كان على الموروث دين وكان بعض الورثة حاضرا أو كانوا حاضرين وتصدى بعضهم لجواب الغريم فصالحه على عقار يساوي الدين . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة عشرة إذا كان على الموروث دين وكان بعض الورثة حاضرا أو كانوا حاضرين ، وتصدى بعضهم لجواب الغريم ، فصالحه على عقار يساوي الدين ، وحكم القاضي بذلك وأثبت صحته ومضت على ذلك مدة بعد علم باقي الورثة بذلك ، وسكوتهم تلك المدة ، ألهم أن يقولوا نحن ننقد الدين من أموالنا ولا نرضى تلك الصلحة [49] وهل لهم أن يطالبوا بالعقار والارتفاعات من حاصله ؟
الجواب نعم إذا كان العقار مما لباقي الورثة فيه حصة كان لكل منهم أن يطالب بحصته منه عدا المصالح ، وأن يطالبوا بالنماء الحاصل منه ، لأن الصلح لا يمضي على الساكت وإن حضر ، ولا يمضي حكم القاضي عليهم ولو تطاولت المدة ، إلا أن يكونوا امتنعوا من تسليم الدين فقضى القاضي للغريم فإنه يمضي عليهم باعتبار حكم الحاكم لا باعتبار صلح المصالح .



[47] كذا في النسخ الأربعة . والصحيح : " على الخمس " كما لا يخفى .
[48] أي قلنا لا اعتبار بالشك في الركوع بعد ما دخل في غيره .
[49] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : المصلحة ، ولعل الصحيح : المصالحة .

320

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست