responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 310


ركعات [17] . ومثله روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات [18] .
ويدل على الثاني رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد ، وأضاف إليه ستة ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين [19] . والعمل على الأخيرة أولى لأن فيها تفصيلا .
< فهرس الموضوعات > المسألة السابعة : في بيان الفرق بين ما يسقى بالقرب والدوالي وما يسقى بالسيح < / فهرس الموضوعات > المسألة السابعة إذا كانت الزكاة إنما تجب بعد إخراج المؤنات ، فأي فرق بين ما يسقى بالقرب والدوالي وما يسقى بالسيح ؟ ولم قيل هناك نصف العشر وهنا العشر ؟ مع أنهما بعد إخراج مؤن القروب والدوالي متساويان . هل لنا إلى الفرق سبيل سوى النص الظاهر ؟ .
الجواب لا ريب أن مستند الفرق النصوص الشرعية [20] لكن الحكمة فيه أن التخفيف يلزم مواضع الكلفة ، فإن إخراج مؤنة النواضح لا يزيل كلفة ما يبذل لإصلاحها وما يتعلق بها ، وذلك مشقة ينفرد بها صاحب الناضح ، فيكون التخفيف في قدر الواجب في النصاب لما يتحمله صاحب الناضح من كلفة البذل وتولي الإصلاح والاحتياج إلى المساعدين الذين لا يحتاج إليهم في السائح



[17] الوسائل 9 / 437 / الكافي 4 / 418 والتهذيب 5 / 113 والاستبصار 2 / 219 .
[18] الوسائل 9 / 437 / التهذيب 5 / 112 / الاستبصار 2 / 218 .
[19] رواه في الوسائل 9 / 437 نقلا عن التهذيب 5 / 117 والاستبصار 2 / 218 ثم قال : أقول : ما تضمنه هذا من السهو محمول على التقية في الرواية مع أنه غير صريح في السهو .
[20] راجع الوسائل الباب الرابع من أبواب زكاة الغلات .

310

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست