responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 309


عليه وهو ملئ [15] فتكون هي ممكنة من نفسها ، لأنها علقت التسليم على أداء ما هو واجب عليه وهو متمكن منه ، فيكون الإخلال بالاستمتاع من طرفه لا من طرفها ، فلا تسقط نفقتها . وإن كان عاجزا عن المهر فلا نفقة لأنها غير ممكنة ووجوب النفقة مشروط بالتمكين .
وعلى القول الثاني إن امتنع من تسليمه إلى العدل مع القدرة فلها النفقة لأن منع الاستمتاع منه ، وإن سلم فامتنعت حتى تقبض فلا نفقة لها لأنها ناشز .
< فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : في أن الزيادة في الطواف الواجب عمدا يبطله < / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة أورد الأصحاب أنه يجب لكل طواف ركعتان ، ثم قالوا : إن فعل الطائف أشواط ثمانية ، ثم ذكر أضاف إليها ستة أخرى ، ليكون له طوفان . فكيف هذا ؟
وعليه لكل طواف ركعتان أيصلي بعد ذلك أربع ركعات أم ركعتين أم يسقط عنه [16] .
الجواب العمل على أن الزيادة في الطواف الواجب عمدا يبطله وسهوا لا يبطله ، فإذا طاف ثمانية أشواط سهوا أتمها بستة فإذا أكمل أربعة عشر فهو بالخيار ، إن شاء صلى أربع ركعات ، لكل طواف ركعتان ، وإن شاء صلى ركعتين للطواف الأول ، ثم يسعى ، فإذا أكمل سعيه رجع إلى المقام ، فصلى فيه ركعتين للطواف الثاني .
يدل على الأول رواية أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا ، وليصل أربع



[15] الملئ : الغني .
[16] في بعض النسخ : أم يسقط عنه الركعتان للطواف الأول .

309

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست