responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 298


الجواب نعم تبرأ ذمة الميت بما يؤدي عنه من الحقوق المالية والعبادية صلاة كانت العبادة أو غيرها ، لكن لا يخرج من أصل التركة إلا الدين المالي وأجرة الحج الواجب ، وأما الصلاة فلا يجب إخراجها من أصل التركة ، بل لو أوصى بها الميت أخرجت من ثلثه . ولو تبرع بالقضاء عنه متبرع قريبا أو بعيدا أو استؤجر عنه صح وبرئت ذمته بالصلاة عنه .
ويدل على ذلك ما رواه الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب عن رجاله عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : يصلى عن الميت ؟ قال :
نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع الله عليه ، ويقال له : خفف عنك لصلاة أخيك عنك [22] . و قال عليه السلام : من عمل من المسلمين عن الميت عملا صالحا أضعف له أجره ونفع الله به الميت . ذكر ذلك ابن بابويه [23] .
< فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة : في وجوب كون صيغة عقد النكاح بالعربية بأحد الألفاظ الثلاثة < / فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة هل يشترط في عقد النكاح التلفظ بالعربية بأحد الألفاظ الثلاثة أم يكفي ترجمتها بأي لغة اتفق ؟ .
الجواب التلفظ بأحد الألفاظ الثلاثة شرط في صحة العقد . والألفاظ : زوجتك وأنكحتك ومتعتك ، ولا يصح الكناية عنها ولا الترجمة بغير العربية إلا مع التعذر



[22] روى هذا الحديث السيد ابن طاوس في كتابه غياث سلطان الورى عن الشيخ بإسناده عن محمد بن عمر بن يزيد راجع الوسائل 5 / 366 ولا يوجد في التهذيب نعم رواه عن عمر بن يزيد في جامع أحاديث الشيعة 6 / 35 والفقيه 1 / 183 طبع مكتبة الصدوق و 1 / 117 طبع النجف .
[23] جامع أحاديث الشيعة 6 / 36 والفقيه 1 / 185 طبع مكتبة الصدوق و 1 / 117 طبع النجف .

298

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست