responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


والطبوع [11] والسمك وكل ما ليس له نفس سائلة إذا حصل في ثوب الإنسان أو في بدنه فما الحكم في ذلك شرعا ؟ حتى أن الإنسان في أكثر الأوقات يجد جلده حاوية ثم يمص من دم الإنسان عيانا حتى يمتلئ فإذا فركه [12] الإنسان يحصل منه على ثوبه أو بدنه من ذلك الدم ما يعلمه يقينا فهل - والحال هذه - يحكم الشرع بطهارته أو نجاسته ؟ وكذا حكم المني إذا كان من حيوان ليس له نفس سائلة يكون نجسا أو طاهرا ؟ .
الجواب لا بأس بدم البق والبراغيث وإن كثر لأنه طاهر ، بل يكره إذا تفاحش في الثوب كراهة لا حظرا وإذا كان العفو عنه مطلقا فلا فرق بين أن نشاهد [13] دم الآدمي أو غيره أو لم نشاهد تمسكا بظاهر الأخبار الدالة على العفو عنه ودفعا للحرج ، لعموم البلوى .
وأما مني ما لا نفس له كالذباب والجراد والخنافس والبق فالظاهر أنه طاهر ، وكذا ذرقه لأن فضلاته تجري مجرى عصارة الثياب ، ولأن ميتته ليست نجسة فرطوباته كذلك ، والإشارة بنجاسة المني ليس إلا ماله نفس سائلة كذا [14] يظهر .
< فهرس الموضوعات > المسألة السابعة : في عدم إثبات النجاسة بقول العدل الواحد < / فهرس الموضوعات > المسألة السابعة :
الماء الذي يتطهر به الإنسان أو يرفع به الحدث يشربه الإنسان في وقت



[11] والطبوع كتنور شئ على صورة القراد الصغير المهزول يلصق بجسد الإنسان . . . كذا في تاج العروس مع تلخيص .
[12] فرك الثوب : دلكه . فرك الشئ عن الثوب : حكه حتى تفتت .
[13] كذا في الأصل ولعل الصحيح : نشاهد مصه من . . .
[14] هكذا كتب ناسخ هذه النسخة لفظة " كذا " .

271

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست