responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 270


جواز فعل الحاضرة كما يجوز قضاء الفائتة إلا مع التضيق ، ويدل عليه قوله تعالى :
* ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) * [3] ، وهو خطاب للنبي وغيره ممن كلف الصلاة وقوله عليه السلام : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاة [4] ، وقول الصادق عليه السلام : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه [5] .
ولو قيل [6] : هذا الإطلاق بما روي عن الصادق عليه السلام : من فاتته صلاة فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت الحاضرة [7] .
قلنا : وجوب القضاء لا يستلزم المنع من الحاضرة لأن الواجب على التخيير مأمور به كالواجب المضيق . ثم يعارض ذلك بما رواه أبو بصير وغيره عن الصادق عليه السلام في من فاتته المغرب والعشاء حتى طلع الفجر قال :
يصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل أن تطلع الشمس [8] ، وما ينافي ذلك نحمله على الاستحباب توفيقا بين الأخبار .
< فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : في طهارة دم البراغيث والخنافس و . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة :
في دم البراغيث والخنافس وبنات وردان والقراد [9] والحلم [10]



[3] سورة الإسراء : 78 .
[4] في سنن البيهقي 1 / 365 : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن وقت الصلاة فقال . . . ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر . . .
[5] الوسائل 3 / 92 / الفقيه 1 / 139 والتهذيب 3 / 24 والاستبصار 1 / 246 .
[6] كذا في الأصل ، ولعل الصحيح : " قيد " أو " قيل قيد " .
[7] الوسائل 3 / 208 / الكافي 3 / 293 والتهذيب 2 / 266 والاستبصار 1 / 286 .
[8] الوسائل 3 / 209 / التهذيب 2 / 270 والاستبصار 1 / 288 .
[9] القراد واحدها قردة بضم القاف : دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان .
[10] في الأصل : الجلم بالجيم وهو القراد كما في تاج العروس ولعل الصحيح : الحلم بالحاء المهملة واحدها الحلمة : دودة تقع في الجلد فتأكله .

270

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست