responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة عشرة : في حكم إتيان صلاة العصر في وقت الظهر ساهيا < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة عشرة في رجل صلى العصر في وقت الظهر ساهيا هل تصح صلاة العصر أم لا ؟
وهل يصح أن يستدل على صحتها بقوله عليه السلام : " إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه " [37] وعلى تقدير الصحة يصلي الظهر أداءا أم قضاءا .
وكذا إذا صلى الظهر في الوقت المختص بالعصر ساهيا أيضا ، ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب الذي استقر في المذهب أن الظهر مختص من أول الوقت بقدر أدائها والعصر من آخر الوقت بقدرها ، وما بينهما مشترك ، فإن كان صلى العصر في الوقت المشترك فصلاته صحيحة ، لكنه أخل بالترتيب سهوا غير مبطل [38] ويؤدي الظهر بعد ذلك أداء لا قضاءا .
أما لو صلى العصر في أول الوقت الذي هو للظهر خاصة ولم يزد عنه بقدر ما يدخل في وقت العصر وهو متلبس بها كانت العصر باطلة ثم يستأنف .
وكذا البحث في العصر .
ولا يمكن أن يستدل على صحة العصر بقوله : " إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين " لأنه لا يريد بذلك تساويهما في الوقت ، بل لما لم يكن للظهر مقدر سوى قدر أدائها ، وذلك غير مضبوط ، أطلق اللفظ بذلك ثم قيده بقوله : " إلا أن هذه قبل هذه " وفي رواية أخرى : " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا



[37] الوسائل 3 / 95 / الكافي 3 / 276 / التهذيب 2 / 27 .
[38] كذا في الأصل ولعل الصحيح : وهو غير مبطل .

246

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست