responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 245


الثلث إذا ذكر أنه كذلك وإن كان على أقله ويكون ذلك في رقبته [32] . قوله : على أقل من الثلث لكان ينبغي أن يقول : على أكثر أم كيف القول فيه ؟
الجواب لا ريب أن في كلام الشيخ رحمه الله اضطرابا ولم يستقم إلا أن يجعل موضع " أقل " " أكثر " ، والظاهر أنه من زوغ القلم ، وتدل عليه رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت : الرجل من أهل المعرفة يأتي بالبختج يقول : هو على الثلث وأنا أعرف أنه يشرب على النصف ، فقال : خمر لا تشربه ، قلت :
فرجل من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث ولا يستحل شربه على النصف يخبر أنه على الثلث نشرب منه ؟ قال : نعم [33] .
< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة : في عدم جواز علو بناء الذمي على بناء جاره المسلم < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة في رجل في جوازه ذمي هل له أن يعلو بنيانه على المسلم ؟
الجواب أفتى الشيخ الطوسي ومن تابعه على المنع من ذلك وهو مذهب العلماء ممن ذكر ذلك ولم أعلم فيه مخالفا [34] . واستدل المفتون بذلك بقوله عليه السلام :
الإسلام يعلو ولا يعلى [ عليه ] [35] ولأن فيه تسليطا عن المسلم وظهورا عليه .
وهذا إنما يكون في ما يستجده من الأبنية ويعلو به على جاره ، لا على من بعد عنه ، ولا [ ما ] ينتقل إليه من مسلم ، ولا ما كان عاليا واستقل جاره [36] عنه ، ولو استهدم جاز رمه وإن كان أشرف ، أما لو انهدم حاذى به إن شاء ولم يعل .



[32] النهاية ص 591 ، وفيه : " يؤتمن " مكان " يستأمن " .
[33] الوسائل 17 / 234 / الكافي 6 / 421 والتهذيب 9 / 122 مع اختلاف لا يغير المعنى .
[34] راجع المبسوط للشيخ الطوسي 2 / 46 .
[35] الوسائل 17 / 376 / الفقيه 4 / 243 .
[36] أي بني جاره المسلم بنيانه بحيث صار بنيان الذمي عاليا .

245

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست