responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96


فكذا ، إذا مسح مقدم الرأس أجزاه إجماعا ، فيتعين دون غيره ، لحصول الاختلاف فيه ، [ فيجب الاعتماد على الأول [219] . ] < فهرس الموضوعات > البحث الثامن : في الترتيب في غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > البحث الثامن في : الترتيب في غسل الجنابة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب الترتيب في غسل الجنابة ، بأن يبدأ بغسل رأسه ، ثم بجانبه الأيمن ، ثم بجانبه الأيسر ، إلا المرتمس ، فإنه يجزيه ارتماسة من غير ترتيب .
وقالت طائفة أخرى : لا يجب الترتيب مطلقا .
والاحتياط يقتضي الأول ، لأنه إذا رتب برئت ذمته بالإجماع ، وإذا لم يرتب لم يحصل يقين براءة الذمة ، فيجب الاعتماد على الأول .



[219] وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة أ ، سطر 5 : ( . . فيه ، فيجب الاعتماد على الأول ) ، وهي زائدة فيما يبدو لا ضرورة لها ، مع وجود جملة ( فيتعين ) ، أي الأول ، دون غيره .

96

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست