نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 95
إسم الكتاب : الرسالة السعدية ( عدد الصفحات : 212)
< فهرس الموضوعات > البحث السابع : في كيفية الغسل والمسح < / فهرس الموضوعات > البحث السابع في : كيفية الغسل والمسح اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب في غسل الوجه البداءة بأعلاه ، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، والبداءة في غسل اليدين بالمرافق إلى رؤوس الأصابع ، واختصاص مسح الرأس بمقدمه [214] ، بما يصدق عليه اسم المسح . وقالت طائفة أخرى : يجوز النكس في الغسل . والأول : أصح ! ! لأن الصادق ( عليه السلام ) وصف وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الذي وقع بيانا للوضوء ، وغسل كما قلنا [215] ولأن الفعل الذي وقع بيانا : إن كان على وجه الذي قلناه [216] ، تعين العمل به ، وإن كان منكوسا ، كان النكس واجبا ، لقوله عليه السلام : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ، وليس النكس واجبا بالإجماع . وأيضا ، فإن الاحتياط يقتضيه ، لأنه إذا غسل على ما قلناه أو لا [217] ، صح وضوؤه إجماعا ، وحصل يقين براءة الذمة ، وإذا غسل منكوسا ، صح وضوؤه عند بعضهم ، ولم يصح عند آخرين ، فيجب الأول ليقين براءة الذمة [218] .
[214] ينظر : نيل الأوطار : ج 1 ص 155 ، والكافي : ص 3 ص 29 . [215] ينظر : الوسائل : ج 1 ص 285 ، الباب 19 ، من أبواب الوضوء ، حديث 1 . [216] وفي النسخة المرعشية : ورقة 43 ، لوحة ب ، سطر 11 : الوجه ، بدلا من وجه ، الوجه فيما يبدو : هو الأصح . [217] وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة أ ، سطر 1 : ( لأنه إذا غسل ما قلناه ) ، بإسقاط : ( على ) . [218] وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة ب ، سطر 3 : ( فيجب الأول تحصيلا ليقين براءة الذمة ) ، بزيادة : ( تحصيلا ) .
95
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 95