responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95

إسم الكتاب : الرسالة السعدية ( عدد الصفحات : 212)


< فهرس الموضوعات > البحث السابع : في كيفية الغسل والمسح < / فهرس الموضوعات > البحث السابع في : كيفية الغسل والمسح اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب في غسل الوجه البداءة بأعلاه ، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، والبداءة في غسل اليدين بالمرافق إلى رؤوس الأصابع ، واختصاص مسح الرأس بمقدمه [214] ، بما يصدق عليه اسم المسح .
وقالت طائفة أخرى : يجوز النكس في الغسل .
والأول : أصح ! !
لأن الصادق ( عليه السلام ) وصف وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الذي وقع بيانا للوضوء ، وغسل كما قلنا [215] ولأن الفعل الذي وقع بيانا : إن كان على وجه الذي قلناه [216] ، تعين العمل به ، وإن كان منكوسا ، كان النكس واجبا ، لقوله عليه السلام : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ، وليس النكس واجبا بالإجماع .
وأيضا ، فإن الاحتياط يقتضيه ، لأنه إذا غسل على ما قلناه أو لا [217] ، صح وضوؤه إجماعا ، وحصل يقين براءة الذمة ، وإذا غسل منكوسا ، صح وضوؤه عند بعضهم ، ولم يصح عند آخرين ، فيجب الأول ليقين براءة الذمة [218] .



[214] ينظر : نيل الأوطار : ج 1 ص 155 ، والكافي : ص 3 ص 29 .
[215] ينظر : الوسائل : ج 1 ص 285 ، الباب 19 ، من أبواب الوضوء ، حديث 1 .
[216] وفي النسخة المرعشية : ورقة 43 ، لوحة ب ، سطر 11 : الوجه ، بدلا من وجه ، الوجه فيما يبدو : هو الأصح .
[217] وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة أ ، سطر 1 : ( لأنه إذا غسل ما قلناه ) ، بإسقاط : ( على ) .
[218] وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة ب ، سطر 3 : ( فيجب الأول تحصيلا ليقين براءة الذمة ) ، بزيادة : ( تحصيلا ) .

95

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست