نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 93
< فهرس الموضوعات > البحث الخامس : في المنع من المسح على الخفين < / فهرس الموضوعات > البحث الخامس في : المنع من المسح على الخفين اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين [207] . وقال آخرون : بالجواز [208] . والقرآن نطق بالمنع : لأنه تعالى قال : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم [209] ) * ، والباء تقتضي الإلصاق ، فيجب الصاق المسح ببشرة الرأس والرجلين . ومع ذلك ، فإن الاحتياط يقتضي تركه [210] ، لأنه ليس بواجب ، ولا شرط في الوضوء إجماعا ، وفعله مبطل عند بعضهم ، فيكون تركه أولى ، ليحصل يقين براءة الذمة معه إجماعا .
[207] وفي صحيفة الرضا ( عليه السلام ) - طبعة المدرسة المهدية - ص 5 : ( . . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء ، ولا ننزي حمارا على عتيقة ، ولا نمسح على خف ) . [208] ينظر : بدايع الصنائع : ج 1 ص 7 ، وأحكام القرآن : ج 2 ص 576 ، والشوكاني : ج 1 ص 176 ، وتيسير الوصول للشيباني : ج 3 ص 76 ، وتهذيب اللغة : 10 / 160 . وفي النسخة المرعشية : ورقة 43 ، لوحة أ ، سطر 4 : ( وقال الآخرون : بالجواز ) . [209] سورة المائدة ، الآية 7 . [210] مرجع الضمير : المسح على الخفين .
93
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 93