نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 92
< فهرس الموضوعات > البحث الرابع : في وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع في : وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة : إلى أنه يجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، من غير استيناف ماء جديد ، في الرأس والرجلين . وذهبت طائفة أخرى : إلى أنه يجوز المسح على الرأس بماء جديد . ويمكن تحصيل الاجماع على يقين براءة الذمة هنا : بأن يمسح المصلي أو لا رأسه ، بعد غسل يده اليسرى بباقي نداوة الوضوء . ثم يمسح رجليه بالبقية أيضا . ثم يستأنف ماء جديدا ، فيمسح به رأسه [205] ، ثم يغسل رجليه ، فيحصل له يقين براءة الذمة ، للإجماع على الخروج عن العهدة [206] . بخلاف ما لو مسح رأسه بماء جديد لا غير ، فإنه لا يصح وضوؤه عند بعضهم ، ويصح عند آخرين . واتباع المجمع عليه أولى من المختلف فيه بلا خلاف .
[205] وفي النسخة المرعشية : ورقة 42 ، لوحة ب ، سطر 12 : ( فيمسح برأسه ) . [206] أي : التكليف ، ينظر : هامش النسخة المرعشية : ورقة 42 ، لوحة ب .
92
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 92