responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [181] ) .
والاحتياط يقتضي ذلك ، فإنه إذا نوى صح وضوؤه ، وبرئت ذمته إجماعا ، وإذا لم ينو لم يصح وضوؤه ، ولم تبرأ ذمته عند جماعة كثيرة ، فيكون العمل بالأول متعينا .
لأن المكلف إذا تعارض عنده حكمان ، أحدهما مجمع عليه ، والآخر مختلف فيه ، ولم يمكن العمل بهما ، تعين المجمع عليه بلا خلاف .
< فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني في : أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة : إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر ولا غيره [182] .
وقالت طايفة أخرى : يجوز الوضوء بنبيذ التمر [183] .



[181] صحيح البخاري : ك 1 ب 1 ص 4 ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص 512 .
[182] ينظر : إرشاد الساري : 2 / 44 . وفي الحديث : ( أنه عليه السلام : توضأ بالنبيذ ) ، وليس هو المسكر ، كما توهمه ظاهر العبارة ، وإنما هو ماء مالح ، قد نبذ به تمرات ليطيب طعمه ، وقد كان ماء صافيا . . ، ( مجمع البحرين : مادة نبذ ) .
[183] ينظر : تفسير الرازي الكبير : 3 / 375 ، وإرشاد الساري : 2 / 43 ، ووفيات الأعيان : 2 / 6 .

86

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست