responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108


والأول : أصح !
لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كذا فعل في صلاته ، وأنكر على المسيئ في صلاته [259] ، حيث فعل الاستعجال ، ولم يطمئن ، وقال : ( نقر كنقر الغراب [260] ، إن من مات وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني . ) والاحتياط يقتضي ذلك : لأنه إذا صلى وركع منحنيا [261] ، إلى حد يصل كفاه بركبتيه ، واطمأن في ركوعه [262] ، صحت صلاته إجماعا .
وإذا أخل بذلك ، بطلت صلاته عند بعضهم ، وصحت آخرين [263] . وجب اتباع المجمع عليه [264] ، إذا عارض المختلف فيه إجماعا .
< فهرس الموضوعات > البحث الثامن : في الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود < / فهرس الموضوعات > البحث الثامن في : الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود [265] اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى وجوب الرفع في الركوع [266] ، والطمأنينة والانتصاب [267] ،



[259] وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 9 : ( وأنكر على الماشي في صلاته ) .
[260] وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 10 : ( وقال : نقر كما ينقر الغراب ) .
[261] وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 11 : ( لأنه إذا صلى منحنيا في الركوع ) .
[262] وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 12 : ( واطمأن في ركوعه وسجوده ) .
[263] المصدر نفسه : سطر 13 : ( وصحت عند آخرين ) .
[264] المصدر نفسه : نفس السطر : ( فيجب ) ، بدلا من ( ويجب ) .
[265] ينظر : عوالي اللئالي : ج 1 ص 117 .
[266] النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 3 : ( وجوب الرفع من الركوع ) .
[267] المصدر نفسه : سطر 4 : ( والطمأنينة في الانتصاب ) .

108

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست