نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 108
والأول : أصح ! لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كذا فعل في صلاته ، وأنكر على المسيئ في صلاته [259] ، حيث فعل الاستعجال ، ولم يطمئن ، وقال : ( نقر كنقر الغراب [260] ، إن من مات وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني . ) والاحتياط يقتضي ذلك : لأنه إذا صلى وركع منحنيا [261] ، إلى حد يصل كفاه بركبتيه ، واطمأن في ركوعه [262] ، صحت صلاته إجماعا . وإذا أخل بذلك ، بطلت صلاته عند بعضهم ، وصحت آخرين [263] . وجب اتباع المجمع عليه [264] ، إذا عارض المختلف فيه إجماعا . < فهرس الموضوعات > البحث الثامن : في الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود < / فهرس الموضوعات > البحث الثامن في : الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود [265] اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى وجوب الرفع في الركوع [266] ، والطمأنينة والانتصاب [267] ،
[259] وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 9 : ( وأنكر على الماشي في صلاته ) . [260] وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 10 : ( وقال : نقر كما ينقر الغراب ) . [261] وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 11 : ( لأنه إذا صلى منحنيا في الركوع ) . [262] وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 12 : ( واطمأن في ركوعه وسجوده ) . [263] المصدر نفسه : سطر 13 : ( وصحت عند آخرين ) . [264] المصدر نفسه : نفس السطر : ( فيجب ) ، بدلا من ( ويجب ) . [265] ينظر : عوالي اللئالي : ج 1 ص 117 . [266] النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 3 : ( وجوب الرفع من الركوع ) . [267] المصدر نفسه : سطر 4 : ( والطمأنينة في الانتصاب ) .
108
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 108