نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107
والأول : أصح ! لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الأخرتين : الحمد وحدها ، وقال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) [254] . والاحتياط يقتضيه أيضا ، لأنه إذا قرا فيهما صحت صلاته إجماعا ، وإذا لم يقرأ أو لم يسبح ، بطلت صلاته عند بعضهم ، وصحت عند آخرين ، فتعين المصير : إلى المتفق عليه ، دون المختلف فيه . < فهرس الموضوعات > البحث السابع : في الانحناء في الركوع والطمأنينة < / فهرس الموضوعات > البحث السابع في : الطمأنينة [255] اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب الانحناء في الركوع ، بحيث يصل يديه إلى ركبتيه [256] . والطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب [257] . وذهبت طائفة أخرى : إلى أنه لا يجب الانحناء إلى هذه الغاية ، بل ، يجزي أقل ما يطلق عليه اسم الانحناء ، ولا يجب الطمأنينة [258] .
[254] شرح الموطأ للباجي : ج 1 ص 142 . [255] وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 4 : ( وفي الانحناء في الركوع ) . [256] وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 4 - 5 : ( بحيث تصل يداه إلى ركبتيه ) ، وهو الصحيح ، لأن يصل فعل لازم . [257] ينظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ محمد بن عبد الرحمان الدمشقي : ج 1 / 45 ، وبدائع الصنائع : ج 1 ص 162 . [258] ينظر : الغنية : ص 139 .
107
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107