responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


والأول : أصح !
لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الأخرتين : الحمد وحدها ، وقال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) [254] .
والاحتياط يقتضيه أيضا ، لأنه إذا قرا فيهما صحت صلاته إجماعا ، وإذا لم يقرأ أو لم يسبح ، بطلت صلاته عند بعضهم ، وصحت عند آخرين ، فتعين المصير : إلى المتفق عليه ، دون المختلف فيه .
< فهرس الموضوعات > البحث السابع : في الانحناء في الركوع والطمأنينة < / فهرس الموضوعات > البحث السابع في : الطمأنينة [255] اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب الانحناء في الركوع ، بحيث يصل يديه إلى ركبتيه [256] . والطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب [257] .
وذهبت طائفة أخرى : إلى أنه لا يجب الانحناء إلى هذه الغاية ، بل ، يجزي أقل ما يطلق عليه اسم الانحناء ، ولا يجب الطمأنينة [258] .



[254] شرح الموطأ للباجي : ج 1 ص 142 .
[255] وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 4 : ( وفي الانحناء في الركوع ) .
[256] وفي النسخة المرعشية : ورقة 47 ، لوحة أ ، سطر 4 - 5 : ( بحيث تصل يداه إلى ركبتيه ) ، وهو الصحيح ، لأن يصل فعل لازم .
[257] ينظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ محمد بن عبد الرحمان الدمشقي : ج 1 / 45 ، وبدائع الصنائع : ج 1 ص 162 .
[258] ينظر : الغنية : ص 139 .

107

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست