responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 106


لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إن هذه الصلاة ، لا يصح فيها شئ من كلام الآدميين [250] ) ، بلا خلاف ، أنها من كلام الآدميين .
والاحتياط يقتضي تركها ، لأن قولها ليس بواجب إجماعا ، فيجوز تركه عند جميع المسلمين .
وقولها مبطل عند جماعة ، فتصح الصلاة مع تركها بلا خلاف ، وتبطل مع فعلها عند بعضهم .
فتعين الترك ، لأنه أخذ بالحكم المجمع عليه ، وقولها أخذ بالقول المختلف فيه ، ولا يجوز ترك الاجماع ، لحكم مختلف فيه [251] ، بلا خلاف .
< فهرس الموضوعات > البحث السادس : في وجوب القراءة والتسبيح < / فهرس الموضوعات > البحث السادس في : وجوب قراءة الحمد أو التسبيح في الأخرتين [252] اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب في الركعتين الأخريين من الرباعية ، وفي الثالثة من الثلاثية قراءة الفاتحة خاصة [253] ، أو التسبيح وصورته : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وذهبت طائفة أخرى : إلى أنه لا يجب فيهما قراءة ولا تسبيح ، بل ، يجزي السكوت .



[250] ينظر : صحيح مسلم : ج 1 ص 381 - 382 .
[251] وفي النسخة المرعشية : ورقة 46 ، لوحة ب ، سطر 7 : ( بالحكم مختلف فيه ) .
[252] وفي النسخة المرعشية : ورقة 46 ، لوحة ب ، سطر 8 : ( في وجوب القراءة أو التسبيح في الركعتين الأخريين ) .
[253] وفي النسخة المرعشية : ورقة 46 ، لوحة ب ، سطر 10 : ( . . قراءة فاتحة الكتاب خاصة ) .

106

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست